Skip to main content

قانون رقم 66 لسنة 1976 م بشأن نقل سلطات تخصيص وتأجير وإدارة الوحدات السكنية العمومية من وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي

14 يوليو 1976

قانون رقم 66 لسنة 1976 م بشأن نقل سلطات تخصيص وتأجير وإدارة الوحدات السكنية العمومية من وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وعلى القانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م بشأن أملاك الدولة الخاصة والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الاسكان،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970 م بشأن ادارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص،
  • وعلى القانون رقم 84 لسنة 1970 م بشأن إعادة بعض الأملاك للدولة، 
  • وعلى القانون رقم 121 لسنة 1972 م بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 18 جمادى الأولى 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970 م بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة والقرارات المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ينقل من وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، كامل سلطات تخصيص وتأجير وإدارة جميع الوحدات السكنية فى العقارات المملوكة للحكومة.

مادة 2 

تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي وزير الإسكان، والى أن تصدر هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 3 

على وزيرى الإسكان والشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • مهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد عبد السلام الفيتوري
  • وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
  • وزير الإسكان
  • صدر في 16 رجب 1396هـ 
  • الموافق 14 يوليو 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.