قانون رقم 66 لسنة 1976 م بشأن نقل سلطات تخصيص وتأجير وإدارة الوحدات السكنية العمومية من وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 66 لسنة 1976 م بشأن نقل سلطات تخصيص وتأجير وإدارة الوحدات السكنية العمومية من وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ينقل من وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي، كامل سلطات تخصيص وتأجير وإدارة جميع الوحدات السكنية فى العقارات المملوكة للحكومة.

مادة 2 

تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي بعد أخذ رأي وزير الإسكان، والى أن تصدر هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 3 

على وزيرى الإسكان والشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly