وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنقل الاختصاصات التى كانت تتولاها مصلحة الاحتكارات بموجب القانون رقم 25 لسنة 1968 م المشار إليه الى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية كما تنقل الاختصاصات التي كان يتولاها وزير الخزانة بمقتضى هذا القانون إلى وزير الاقتصاد.
مادة 2
يستبدل بعبارات:
وزير المالية – مصلحة الاحتكارات – مدير مصلحة الاحتكار حيثما وردت في القانون رقم 25 لسنة 1968 م المشار إليه العبارات الآتية على التوالى: –
وزير الاقتصاد – المؤسسة الوطنية للسلع التموينية – مدير عام المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
مادة 3
يستبدل بالفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1968 م المشار إليه الفقرة التالية:
تحدد أسعار بيع الملح بالجملة وبالتجزئة بقرار من وزير الاقتصاد بناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.
مادة 4
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.