أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 63 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديلات التي أدخلت في نوفمبر 1975 م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948 م والمعدلة في 1964 م، 1965م، 1974 م

14 يوليو 1976

قانون رقم 63 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديلات التي أدخلت في نوفمبر 1975 م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948 م والمعدلة في 1964 م، 1965م، 1974 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • و على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة فى جنينى سنة 1948م والمعدلة في 1964م، 1965م والتي وافقت الجمهورية العربية الليبية على الانضمام إليها بتاريخ 2/16/ 1970م،
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1396هـ/ 1976م بالموافقة على التعديلات التي أدخلت في أكتوبر 1974م على الاتفاقية المذكورة،
  • وبناء على ما عرضه وزير النقل البحرى وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ووفق على التعديلات التى أدخلت فى نوفمبر 1975م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م والمعدلة في 1964م، 1965م، 1974م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • منصور محمد بدر 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير النقل البحرى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 16 رجب 1396هـ
  • الموافق 14 يوليو 1976م

التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الخاصة بالمنظمة الاستشارية البحرية للحكومات (امكو) والتي أقرتها جمعية المنظمة بقرارها رقم أ – 318(9) بتاريخ 14 نوفمبر 1975م

اسم الاتفاقية،

يستبدل الاسم الحالي للاتفاقية بالاسم التالي: اتفاقية المنظمة الدولية البحرية.

مادة (1)

يستبدل النص الحالى للفقرة (أ) بالنص التالي:

أهداف المنظمة هی:

  • أ) أن تضع نظاماً للتعاون بين الحكومات في مجال التنظيم الحكومي والتطبيقات العملية المتصلة بمختلف المسائل الفنية والتي تؤثر في النقل البحرى المستخدم فى التجارة الدولية، وأن تشجع على تصميم اتباع أسمى ما يمكن استخدامه من قواعد بشأن المسائل المتعلقة بالسلامة البحرية وفعالية الملاحة، ومنع ومراقبة التلوث البحري الناجم عن السفن، وأن تبحث المسائل القانونية المتعلقة بالأهداف المبينة فى هذه المادة.

مادة (3)

يستبدل النص الحالي بالنص التالى: –

من أجل تحقيق الأهداف المبينة بالجزء الأول فإن المنظمة:

  • أ) مع عدم الاخلال باحكام المادة (4) تقوم بدراسة المسائل التي تنشأ عن المادة 1 (أ) و (ب) و (ج) والتي قد تحول اليها من الأعضاء، أو أى جهاز أو وكالة متخصصة تابعة من للامم المتحدة، أو أية منظمة حكومية وإبداء التوصيات بشأنها، وكذلك المسائل التي تحال إليها طبقاً للمادة 1 (د).
  • ب) تقوم بإعداد مشروعات المعاهدات، والاتفاقيات، أو الوثائق الأخرى المناسبة، وتقدم التوصية بشأنها الى الحكومات والمنظمات الحكومية، كما تدعو الى عقد المؤتمرات اللازمة.
  • ج) تقوم بوضع طريقة للتشاور بين الأعضاء ولتبادل المعلومات بين الحكومات.
  • د) تقوم بتأدية ما ينشأ من أعمال تكون ذات صلة بالفقرات أ، ج، د من هذه المادة، وخاصة تلك التي تسند إليها بموجب الوثائق الدولية المتعلقة بالمسائل البحرية.

مادة (12)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

تشتمل المنظمة على جمعية، ومجلس، ولجنة سلامة بحرية، ولجنة قانونية ولجنة حماية البيئة البحرية، وأية أجهزة فرعية اخرى قد تراها المنظمة لازمة فى أى وقت من الأوقات، وأمانه.

مادة (16)

  1. يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

تتولى الجمعية الوظائف التالية:

  • أ) تنتخب فى كل دور انعقاد عادى رئيساً لها ووكيلين من بين أعضائها، من غير الأعضاء المنضمين، ويبقى هؤلاء في
  • مراكزهم حتى دور الانعقاد العادي التالي.
  • ب) تضع لائحتها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية.
  • ج) تنشىء أى فروع مؤقتة تراها لازمة أو أى فروع دائمة بناء على توصية المجلس.
  • د) تنتخب الأعضاء الذين يمثلون فى المجلس طبقاً لما هو وارد في المادة (18)التي بعدها الأمين العام على ضوء اقتراحات لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية ولجنة حماية البيئة البحرية والأجهزة الأخرى للمنظمة وميزانيتها ويقدمها للجمعية مراعياً في ذلك المصلحة العامة للمنظمة وأولوياتها.
  1. يعاد ترقيم الفقرة (أ) الحالية برقم (ب) ويستبدل النصر الحالي بالنص التالي:
  • ب) يتسلم المجلس تقارير واقتراحات وتوصيات لجنة السلامة البحرية واللجنة القانونية ولجنة حماية البيئة البحرية والأجهزة الأخرى للمنظمة، ويحيلها مشفوعة بملاحظاته وتوصياته الى الجمعية أو إلى الأعضاء عندما تكون الجمعية غير منعقدة.
  1. يعاد ترقيم الفقرة (ب) الحالية برقم (ج) ويستبدل النص الحالي بالنص التالي: –
  • ج) لا يقوم المجلس بدراسة المسائل المتعلقة بالمواد 29، 34، 39 إلا بعد الحصول على رأى لجنة السلامة البحرية أو اللجنة القانونية أو لجنة حماية البيئة البحرية حسب الأحوال.

مادة (24)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي: –

يعد المجلس في كل دور انعقاد عادي تقريراً الجمعية عن الأعمال التي أنجزتها المنظمة منذ دور الانعقاد السابق للجمعية.

مادة (25)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي: –

يقدم المجلس للجمعية التقارير المالية للمنظمة مشفوعة بملاحظاته وتوصياته.

مادة (26)

  1. يعاد ترقيم النص الحالي باعتباره فقرة (أ) ويعدل الجزء المشار اليه فيه إلى الجزء الرابع عشر.
  2. تضاف فقرة جديدة (ب) كما يلى
  • ب) مع مراعاة نصوص الجزء الرابع عشر والعلاقات القائمة بين اللجان الخاصة والأجهزة الأخرى بمقتضى المواد 29، 34، 39 يكون المجلس مسئولا عن العلاقات المنظمات الأخرى مع فيما بين أدوار انعقاد الجمعية.

مادة (27)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

يباشر المجلس فيما بين أدوار انعقاد الجمعية كافة وظائف المنظمة فيما عدا تلك المتعلقة باتخاذ التوصيات طبقاً للفقرة (ى) من المادة 16، وللمجلس على وجه الخصوص أن يقوم بتنسيق انشطة أجهزة المنظمة وله أن يجري تعديلات في برنامج العمل كلما كان ذلك لازماً لضمان قيام المنظمة بوظيفتها على الوجه الأكمل.

مادة (29)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

  • أ) تقوم لجنة السلامة البحرية ببحث أية مسألة تدخل ضمن أغراض المنظمة وتتعلق بمساعدات الملاحة البحرية، وبناء وتجهيز السفن، وتزويد السفن بالطاقم من ناحية السلامة، وقواعد منع التصادم، وشحن البضائع الخطرة، وإجراءات ومتطلبات السلامة البحرية، والمعلومات المساحية المائية، ودفاتر السفن والسجلات الملاحية، و استقصاء الحوادث البحرية والإنقاذ البحري للأشخاص والبضائع، وأية مسائل أخرى تكون ذات تأثير مباشر على السلامة البحرية.
  • ب) تتخذ لجنة السلامة البحرية ما يلزم من وسائل لقيامها بما يسند إليها من وظائف بموجب هذه الاتفاقية، أو من الجمعية.
  • هـ) تتسلم وتدرس تقارير المجلس، وتتخذ القرار بشأن أية مسألة تحال إليها من المجلس.
  • و) تعتمد برنامج عمل المنظمة·
  • ز) تقر الميزانية وتحدد الترتيبات المالية للمنظمة طبقا للجزء الحادي عشر·
  • ح) تراجع مصروفات المنظمة وتعتمد حساباتها.
  • ط) تقوم بالوظائف المخولة للمنظمة، على أنه بالنسبة للمسائل المتعلقة بالفقرتين أ و ب من المادة الثالثة، فأن الجمعية تحيل مثل هذه المسائل إلى المجلس ليصيغ بشأنها أية توصيات أو وثائق، مع مراعاة أن أية توصيات أو وثائق تقدم من المجلس الى الجمعية ولا تقبل من جانبها تعاد الى المجلس مشفوعة بما قد تبديه الجمعية من ملاحظات وذلك لإعادة بحثها.
  • ی) توصى الأعضاء بقبول القواعد والإرشادات المتعلقة بالسلامة البحرية وبمنع التلوث البحري الناجم عن السفن، أو بقبول
  • ما يرد على مثل هذه القواعد والإرشادات من تعديلات.
  • ك) تتخذ القرارات بشأن عقد أي مؤتمر دولى أو اتباع أية إجراءات أخرى مناسبة لاقرار الاتفاقيات الدولية، أو لإقرار أية تعديلات ترى لجنة السلامة البحرية أو اللجنة القانونية أو لجنة حماية البيئة البحرية أو أية أجهزة أخرى للمنظمة إدخالها على أية اتفاقية.
  • ل) تحيل الى المجلس أية مسائل تدخل في اختصاص المنظمة لدراستها واتخاذ قرار به بشأنها فيما عدا مهمة إصدار التوصيات طبقاً للفقرة (ى) من هذه المادة فلا يجوز التفويض فيها.

مادة (22)

  1. تضاف فقرة جديدة (أ) كما يلى: –
  • أ) يدرس المجلس مشروع برنامج العمل وتقديرات الميزانية أو المجلس، أو للقيام بأى عمل فى نطاق هذه المادة قد يسند إليها من أو بموجب أية وثيقة دولية أخرى وتوافق عليه المنظمة.
  • ج) مع مراعاة أحكام المادة (26)، تحتفظ لجنة السلامة البحرية بعلاقات وثيقة مع الاجهزة الأخرى التي تساعد على تحقيق أغراض المنظمة، وذلك بناء على طلب المجلس أو إذا رأت أن ذلك مفيداً في مجالات عملها.

مادة (30)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

تعرض لجنة السلامة البحرية على المجلس:

  • أ) الاقتراحات بشأن قواعد السلامة، أو بشأن التعديلات التي تعدها اللجنة لمثل هذه القواعد·
  • ب) التوصيات والإرشادات التي تعدها اللجنة.
  • ج) تقرير عن أعمال اللجنة منذ دور الانعقاد السابق للمجلس.

مادة (32)

تضاف مادة جديدة 32 في نهاية الجزء السابع كما يلى: – 

مع مراعاة أحكام المادة 28 – ورغماً عن وجود ما يتعارض معها في هذه الاتفاقية فإن لجنة السلامة البحرية ستخضع عند مزاولتها للوظائف التي تسند اليها وفقاً أو بموجب أية اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، للأحكام المناسبة في الاتفاقية أو الوثيقة المعنية، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها.

جزءان جديدان ثامن وتاسع

يضاف جزءان جديدان ثامن وتاسع بعد الجزء السابع القائم على النحو التالي:-

الجزء الثامن – اللجنة القانونية

مادة (33)

تتكون اللجنة القانونية من جميع الاعضاء.

مادة (34)

  • أ) تبحث اللجنة القانونية أية مسائل قانونية تدخل في نطاق غرض المنظمة.
  • ب) تتخذ اللجنة القانونية جميع الخطوات اللازمة للقيام بالأعمال التى تسند اليها بموجب هذه الاتفاقية أو من قبل الجمعية أو المجلس، أو للقيام بأى عمل يدخل في نطاق هذه المادة قد يسند اليها وفقاً أو بموجب أية وثيقة دولية أخرى وتوافق عليه المنظمة.
  • ج) مع مراعاة أحكام المواد 26، تحتفظ اللجنة القانونية بعلاقات وثيقة مع الأجهزة التي قد تساعد على تحقيق أغراض المنظمة وذلك بناء على طلب المجلس أو اذا رأت أن ذلك مفيداً في مجالات عملها·

مادة (35)

تعرض اللجنة القانونية على المجلس:

  • أ) مشروعات الاتفاقيات الدولية، ومشروعات التعديلات التي تعدها اللجنة لادخالها على هذه الاتفاقيات.
  • ب) تقرير عن أعمال اللجنة منذ دور الانعقاد السابق.

مادة (36)

تجتمع اللجنة القانونية مرة على الأقل كل سنة، وتنتخب هيئة مكتبها مرة كل سنة، كما تضع لوائحها الداخلية لاجراءات عملها.

مادة (37)

مع مراعاة أحكام المادة (33) ورغماً عن وجود ما يتعارض معها في هذه الاتفاقية فإن اللجنة القانونية ستخضع عند مزاولتها للوظائف التي تسند اليها وفقاً أو بموجب أية اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى للأحكام المناسبة فى الاتفاقية أو الوثيقة المعنية، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها.

الجزء التاسع لجنة حماية البيئة البحرية

مادة (38)

تتكون لجنة حماية البيئة البحرية من جميع الأعضاء.

مادة (39)

تقوم لجنة حماية البيئة البحرية ببحث أية مسألة تدخل ضمن أغراض المنظمة وتتعلق بمنع ومراقبة التلوث البحري الناجم عن السفن، ولها على وجه الخصوص: 

  • أ) النهوض بالوظائف، المسندة إلى المنظمة أو التي قد تسند اليها وفقاً أو بموجب اتفاقيات دولية متعلقة بمنع ومراقبة التلوث البحري الناجم عن السفن، وخاصة ما يتعلق بإقرار وتعديل القواعد والأحكام الأخرى طبقاً لما هو وارد في مثل هذه الاتفاقيات.
  • ب) دراسة الإجراءات الخاصة بتسهيل وضع الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة (أ) موضع التنفيذ.
  • جـ) الحصول على المعلومات العلمية والفنية وأية معلومات عملية أخرى تتعلق بمنع ومراقبة التلوث البحري الناجم عن السفن، وذلك لنشرها على الدول وخاصة البلاد النامية، كما تتخذ التوصيات وتعد الإرشادات حسبما تراه مناسباً.
  • د) تشجيع التعاون المنظمات الإقليمية المهتمة بمنع ومراقبة التلوث البحري الناجم عن السفن، مع مراعاة أحكام المادة (26).
  • هـ) دراسة أية مسائل أخرى تدخل ضمن أغراض المنظمة وتساهم في منع ومراقبة التلوث البحري الناجم عن السفن واتخاذ القرارات بشأنها، بما في ذلك التعاون بشأن مسائل البيئة مع المنظمات الدولية الأخرى مع مراعاة أحكام المادة (26).

مادة (33) المعاد ترقيمها لتكون (مادة 43)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:-

تتكون الأمانة من الأمين العام وعدد من الموظفين الآخرين حسب احتياجات المنظمة.

والأمين العام و أعلى موظف ادارى للمنظمة وهو الذي يقوم بتعيين الموظفين السالف الاشارة إليهم مع مراعاة أحكام المادة (23).

مادة (34) المعاذ ترقيمها لتكون مادة (44)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

تقوم الامانة بحفظ كافة السجلات التى تلزم لقيام المنظمة بوظائفها على الوجه الأكمل كما تقوم بإعداد وجمع وتوزيع المذكرات والوثائق وجداول الأعمال والمحاضر والبيانات التي يتطلبها عمل المنظمة.

مادة (38) المعاد ترقيمها لتكون مادة (48)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي: –

يتولى الأمين العام القيام بأية وظائف أخرى تسندها إليه الاتفاقية أو الجمعية أو المجلس.

مادة (39) المعاد ترقيمها لتكون مادة (49)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي: –

يتحمل كل عضو مرتبات مندوبية الحضور الاجتماعات التي تعقدها المنظمة، كما يتحمل مصاريف انتقالهم ومصاريفهم الأخرى.

مادة (42) المعاد ترقيمها لتكون مادة (52)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي: –

كل عضو لا يفى بالتزاماته المالية قبل المنظمة خلال سنة من تاريخ استحقاقها لا يكون له حق التصويت فى الجمعية أو المجلس أو لجنة السلامة البحرية أو اللجنة القانونية أو لجنة حماية البيئة البحرية ما لم تر الجمعية عدم التقيد بهذا الحكم.

مادة (40)

تعرض لجنة حماية البيئة على المجلس: –

  • أ) الاقتراحات بشأن قواعد منع ومراقبة التلوث البحري الناجم عن السفن، أو بشأن التعديلات التي تعدها اللجنة لمثل هذه القواعد.
  • ب) التوصيات والإرشادات التي تعدها اللجنة.
  • ج) تقرير عن أعمال اللجنة منذ دور الانعقاد السابق للمجلس.

مادة (41)

تجتمع لجنة حماية البيئة البحرية مرة على الأقل كل سنة.وتنتخب هيئة مكتبها مرة كل سنة، كما تضع لوائحها الداخلية المنظمة لإجراءات عملها.

مادة (42)

مع مراعاة أحكام المادة 38 – ورغما عن وجود ما يتعارض معها في هذه الاتفاقية – فإن لجنة حماية البيئة البحرية ستخضع عند مزاولتها للوظائف التي تسند اليها وفقاً أو بموجب أية اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، للأحكام المناسبة فى الاتفاقية أو الوثيقة المعنية، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها.

وترتيباً على ذلك فان الاجزاء الخالية من الثامن الى السابع عشر قد أعيد ترقيمها لتكون من العاشر إلى التاسع عشر.

وكذلك المواد الحالية من 33 الى 63 فقد أعيد ترقيمها لتكون من 43 الى 73.

مادة (43) المعاد ترقيمها لتكون مادة (53) يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية أو في أية اتفاقية تسند وظائف إلى الجمعية أو المجلس أو لجنة السلامة البحرية أو اللجنة القانونية أو لجنة حماية البيئة البحرية فان عملية التصويت في هذه الأجهزة تخضع للأحكام التالية:-

  • أ) يكون لكل عضو صوت واحد.
  • ب) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، وبالنسبة للقرارات التي تتطلب أغلبية الثلثين فإنها تتخذ بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
  • ج) فى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فإن عبارة «الأعضاء الحاضرين والمشتركين فى التصويت» تعنى (الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم ايجاباً أو سلباً).أما الأعضاء الممتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مشتركين في التصويت.

مادة (52) المعاد ترقيمها لتكون مادة (62)

يستبدل النص الحالي بالنص التانى:

يرسل الأمين العام نصوص التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية إلى الأعضاء قبل موعد بحثها في الجمعية بستة أشهر على الأقل.وتقر هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات الجمعية.فإذا وافق على التعديلات ثلثا أعضاء المنظمة – من غير الأعضاء المنضمين – ومضت على هذه الموافقة اثنى عشر شهراً أعتبر التعديل ساري المفعول بالنسبة لجميع الاعضاء فيما عدا أولئك الذين أعلنوا عدم قبولهم له قبل سريانه.وللجمعية أن تقرر بأغلبية الثلثين عند إقرار التعديل أن طبيعته تدعو الى اعتبار كل عضو أبدى مثل هذا الإعلان ولم يوافق على التعديل خلال اثنى عشر شهراً من بدء سريانه اعتباره موقوفاً كطرف في الاتفاقية بانقضاء هذه المدة.

مادة (55) (المعاد ترقيمها لتكون مادة (65)

يستبدل النص الحالي بالنص التالى: –

أى أمر أو نزاع يعرض بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يحال الى الجمعية لتسويته أو يسوى بأية طريقة أخرى قد يتفق عليها أطراف النزاع ولا تحول أحكام هذه المادة دون قيام أى جهاز من أجهزة المنظمة بتسوية أى أمر أو نزاع قد يعرض له أثناء قيامه بوظائفه.

المواد المشار إليها فى المواد التالية قد تبدلت على النحو التالي: –

مادة (6):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (7):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (8):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (9)

الإشارة إلى المادة 58 تبدلت إلى المادة 68

(المادتان 53 و 54) المعاد ترقيمهما (63 و 64)

الإشارة إلى المادة 52 تبدلت إلى المادة 62

مادة (56) المعاد ترقيمها (66)

الإشارة إلى المادة 55 تبدلت إلى المادة 65.

مادة (58) المعاد ترقيمها(68)

الإشارة إلى المادة 57 في الفقرة (ج) تبدلت إلى المادة 67

مادة (59) المعاد ترقيمها (69) 

الإشارة إلى المادة 58 في الفقرة (ب) تبدلت إلى المادة 68

 مادة (60) المعاد ترقيمها(70)

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (55) المعاد ترقيمها لتكون مادة (65)

يستبدل النص الحالي بالنص التالى: –

أى أمر أو نزاع يعرض بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يحال الى الجمعية لتسويته أو يسوى بأية طريقة أخرى قد يتفق عليها أطراف النزاع.

ولا تحول أحكام هذه المادة دون قيام أى جهاز من أجهزة المنظمة بتسوية أى أمر أو نزاع قد يعرض له أثناء قيامه بوظائفه.

المواد المشار إليها فى المواد التالية قد تبدلت على النحو التالي: –

مادة (6):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (7):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (8):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (9)

الإشارة إلى المادة 58 تبدلت إلى المادة 68.

المادتان (53 و 54) المعاد ترقيمهما ب(63 و 64)

الإشارة إلى المادة 52 تبدلت إلى المادة 62

مادة (56) المعاد ترقيمها (66)

الإشارة إلى المادة 55 تبدلت إلى المادة 65

مادة (58) المعاد ترقيمها بـ (68)

الإشارة إلى المادة 57 في الفقرة (ج) تبدلت إلى المادة 67.

مادة (59) المعاد ترقيمها بـ (69) 

الإشارة إلى المادة 58 في الفقرة (ب) تبدلت إلى المادة 68.

مادة (60) المعاد ترقيمها (70)

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount