قانون رقم 63 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديلات التي أدخلت في نوفمبر 1975 م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948 م والمعدلة في 1964 م، 1965م، 1974 م

التاريخ: 14 يوليو 1976

قانون رقم 63 لسنة 1976 م بالموافقة على التعديلات التي أدخلت في نوفمبر 1975 م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948 م والمعدلة في 1964 م، 1965م، 1974 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

ووفق على التعديلات التى أدخلت فى نوفمبر 1975م على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء المنظمة الاستشارية البحرية للحكومات الموقعة في جنيف سنة 1948م والمعدلة في 1964م، 1965م، 1974م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الخاصة بالمنظمة الاستشارية البحرية للحكومات (امكو) والتي أقرتها جمعية المنظمة بقرارها رقم أ – 318(9) بتاريخ 14 نوفمبر 1975م

اسم الاتفاقية،

يستبدل الاسم الحالي للاتفاقية بالاسم التالي: اتفاقية المنظمة الدولية البحرية.

مادة (1)

يستبدل النص الحالى للفقرة (أ) بالنص التالي:

أهداف المنظمة هی:

مادة (3)

يستبدل النص الحالي بالنص التالى: –

من أجل تحقيق الأهداف المبينة بالجزء الأول فإن المنظمة:

مادة (12)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

تشتمل المنظمة على جمعية، ومجلس، ولجنة سلامة بحرية، ولجنة قانونية ولجنة حماية البيئة البحرية، وأية أجهزة فرعية اخرى قد تراها المنظمة لازمة فى أى وقت من الأوقات، وأمانه.

مادة (16)

  1. يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

تتولى الجمعية الوظائف التالية:

  1. يعاد ترقيم الفقرة (أ) الحالية برقم (ب) ويستبدل النصر الحالي بالنص التالي:
  1. يعاد ترقيم الفقرة (ب) الحالية برقم (ج) ويستبدل النص الحالي بالنص التالي: –

مادة (24)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي: –

يعد المجلس في كل دور انعقاد عادي تقريراً الجمعية عن الأعمال التي أنجزتها المنظمة منذ دور الانعقاد السابق للجمعية.

مادة (25)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي: –

يقدم المجلس للجمعية التقارير المالية للمنظمة مشفوعة بملاحظاته وتوصياته.

مادة (26)

  1. يعاد ترقيم النص الحالي باعتباره فقرة (أ) ويعدل الجزء المشار اليه فيه إلى الجزء الرابع عشر.
  2. تضاف فقرة جديدة (ب) كما يلى

مادة (27)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

يباشر المجلس فيما بين أدوار انعقاد الجمعية كافة وظائف المنظمة فيما عدا تلك المتعلقة باتخاذ التوصيات طبقاً للفقرة (ى) من المادة 16، وللمجلس على وجه الخصوص أن يقوم بتنسيق انشطة أجهزة المنظمة وله أن يجري تعديلات في برنامج العمل كلما كان ذلك لازماً لضمان قيام المنظمة بوظيفتها على الوجه الأكمل.

مادة (29)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

مادة (22)

  1. تضاف فقرة جديدة (أ) كما يلى: –

مادة (30)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

تعرض لجنة السلامة البحرية على المجلس:

مادة (32)

تضاف مادة جديدة 32 في نهاية الجزء السابع كما يلى: – 

مع مراعاة أحكام المادة 28 – ورغماً عن وجود ما يتعارض معها في هذه الاتفاقية فإن لجنة السلامة البحرية ستخضع عند مزاولتها للوظائف التي تسند اليها وفقاً أو بموجب أية اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، للأحكام المناسبة في الاتفاقية أو الوثيقة المعنية، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها.

جزءان جديدان ثامن وتاسع

يضاف جزءان جديدان ثامن وتاسع بعد الجزء السابع القائم على النحو التالي:-

الجزء الثامن – اللجنة القانونية

مادة (33)

تتكون اللجنة القانونية من جميع الاعضاء.

مادة (34)

مادة (35)

تعرض اللجنة القانونية على المجلس:

مادة (36)

تجتمع اللجنة القانونية مرة على الأقل كل سنة، وتنتخب هيئة مكتبها مرة كل سنة، كما تضع لوائحها الداخلية لاجراءات عملها.

مادة (37)

مع مراعاة أحكام المادة (33) ورغماً عن وجود ما يتعارض معها في هذه الاتفاقية فإن اللجنة القانونية ستخضع عند مزاولتها للوظائف التي تسند اليها وفقاً أو بموجب أية اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى للأحكام المناسبة فى الاتفاقية أو الوثيقة المعنية، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها.

الجزء التاسع لجنة حماية البيئة البحرية

مادة (38)

تتكون لجنة حماية البيئة البحرية من جميع الأعضاء.

مادة (39)

تقوم لجنة حماية البيئة البحرية ببحث أية مسألة تدخل ضمن أغراض المنظمة وتتعلق بمنع ومراقبة التلوث البحري الناجم عن السفن، ولها على وجه الخصوص: 

مادة (33) المعاد ترقيمها لتكون (مادة 43)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:-

تتكون الأمانة من الأمين العام وعدد من الموظفين الآخرين حسب احتياجات المنظمة.

والأمين العام و أعلى موظف ادارى للمنظمة وهو الذي يقوم بتعيين الموظفين السالف الاشارة إليهم مع مراعاة أحكام المادة (23).

مادة (34) المعاذ ترقيمها لتكون مادة (44)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

تقوم الامانة بحفظ كافة السجلات التى تلزم لقيام المنظمة بوظائفها على الوجه الأكمل كما تقوم بإعداد وجمع وتوزيع المذكرات والوثائق وجداول الأعمال والمحاضر والبيانات التي يتطلبها عمل المنظمة.

مادة (38) المعاد ترقيمها لتكون مادة (48)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي: –

يتولى الأمين العام القيام بأية وظائف أخرى تسندها إليه الاتفاقية أو الجمعية أو المجلس.

مادة (39) المعاد ترقيمها لتكون مادة (49)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي: –

يتحمل كل عضو مرتبات مندوبية الحضور الاجتماعات التي تعقدها المنظمة، كما يتحمل مصاريف انتقالهم ومصاريفهم الأخرى.

مادة (42) المعاد ترقيمها لتكون مادة (52)

يستبدل النص الحالي بالنص التالي: –

كل عضو لا يفى بالتزاماته المالية قبل المنظمة خلال سنة من تاريخ استحقاقها لا يكون له حق التصويت فى الجمعية أو المجلس أو لجنة السلامة البحرية أو اللجنة القانونية أو لجنة حماية البيئة البحرية ما لم تر الجمعية عدم التقيد بهذا الحكم.

مادة (40)

تعرض لجنة حماية البيئة على المجلس: –

مادة (41)

تجتمع لجنة حماية البيئة البحرية مرة على الأقل كل سنة.وتنتخب هيئة مكتبها مرة كل سنة، كما تضع لوائحها الداخلية المنظمة لإجراءات عملها.

مادة (42)

مع مراعاة أحكام المادة 38 – ورغما عن وجود ما يتعارض معها في هذه الاتفاقية – فإن لجنة حماية البيئة البحرية ستخضع عند مزاولتها للوظائف التي تسند اليها وفقاً أو بموجب أية اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى، للأحكام المناسبة فى الاتفاقية أو الوثيقة المعنية، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها.

وترتيباً على ذلك فان الاجزاء الخالية من الثامن الى السابع عشر قد أعيد ترقيمها لتكون من العاشر إلى التاسع عشر.

وكذلك المواد الحالية من 33 الى 63 فقد أعيد ترقيمها لتكون من 43 الى 73.

مادة (43) المعاد ترقيمها لتكون مادة (53) يستبدل النص الحالي بالنص التالي:

ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية أو في أية اتفاقية تسند وظائف إلى الجمعية أو المجلس أو لجنة السلامة البحرية أو اللجنة القانونية أو لجنة حماية البيئة البحرية فان عملية التصويت في هذه الأجهزة تخضع للأحكام التالية:-

مادة (52) المعاد ترقيمها لتكون مادة (62)

يستبدل النص الحالي بالنص التانى:

يرسل الأمين العام نصوص التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية إلى الأعضاء قبل موعد بحثها في الجمعية بستة أشهر على الأقل.وتقر هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات الجمعية.فإذا وافق على التعديلات ثلثا أعضاء المنظمة – من غير الأعضاء المنضمين – ومضت على هذه الموافقة اثنى عشر شهراً أعتبر التعديل ساري المفعول بالنسبة لجميع الاعضاء فيما عدا أولئك الذين أعلنوا عدم قبولهم له قبل سريانه.وللجمعية أن تقرر بأغلبية الثلثين عند إقرار التعديل أن طبيعته تدعو الى اعتبار كل عضو أبدى مثل هذا الإعلان ولم يوافق على التعديل خلال اثنى عشر شهراً من بدء سريانه اعتباره موقوفاً كطرف في الاتفاقية بانقضاء هذه المدة.

مادة (55) (المعاد ترقيمها لتكون مادة (65)

يستبدل النص الحالي بالنص التالى: –

أى أمر أو نزاع يعرض بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يحال الى الجمعية لتسويته أو يسوى بأية طريقة أخرى قد يتفق عليها أطراف النزاع ولا تحول أحكام هذه المادة دون قيام أى جهاز من أجهزة المنظمة بتسوية أى أمر أو نزاع قد يعرض له أثناء قيامه بوظائفه.

المواد المشار إليها فى المواد التالية قد تبدلت على النحو التالي: –

مادة (6):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (7):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (8):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (9)

الإشارة إلى المادة 58 تبدلت إلى المادة 68

(المادتان 53 و 54) المعاد ترقيمهما (63 و 64)

الإشارة إلى المادة 52 تبدلت إلى المادة 62

مادة (56) المعاد ترقيمها (66)

الإشارة إلى المادة 55 تبدلت إلى المادة 65.

مادة (58) المعاد ترقيمها(68)

الإشارة إلى المادة 57 في الفقرة (ج) تبدلت إلى المادة 67

مادة (59) المعاد ترقيمها (69) 

الإشارة إلى المادة 58 في الفقرة (ب) تبدلت إلى المادة 68

 مادة (60) المعاد ترقيمها(70)

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (55) المعاد ترقيمها لتكون مادة (65)

يستبدل النص الحالي بالنص التالى: –

أى أمر أو نزاع يعرض بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يحال الى الجمعية لتسويته أو يسوى بأية طريقة أخرى قد يتفق عليها أطراف النزاع.

ولا تحول أحكام هذه المادة دون قيام أى جهاز من أجهزة المنظمة بتسوية أى أمر أو نزاع قد يعرض له أثناء قيامه بوظائفه.

المواد المشار إليها فى المواد التالية قد تبدلت على النحو التالي: –

مادة (6):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (7):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (8):

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.

مادة (9)

الإشارة إلى المادة 58 تبدلت إلى المادة 68.

المادتان (53 و 54) المعاد ترقيمهما ب(63 و 64)

الإشارة إلى المادة 52 تبدلت إلى المادة 62

مادة (56) المعاد ترقيمها (66)

الإشارة إلى المادة 55 تبدلت إلى المادة 65

مادة (58) المعاد ترقيمها بـ (68)

الإشارة إلى المادة 57 في الفقرة (ج) تبدلت إلى المادة 67.

مادة (59) المعاد ترقيمها بـ (69) 

الإشارة إلى المادة 58 في الفقرة (ب) تبدلت إلى المادة 68.

مادة (60) المعاد ترقيمها (70)

الإشارة إلى المادة 57 تبدلت إلى المادة 67.