Skip to main content

قانون رقم 63 لسنة 1974 م بالموافقة على عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة شركات أكيتان وايراب الفرنسية

23 سبتمبر 1974

قانون رقم 63 لسنة 1974 م بالموافقة على عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة شركات أكيتان وايراب الفرنسية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط و القوانين المعدلة له.
  • وعلى عقود المشاركة المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات أكيتان إيراب الفرنسية عام 1968 م. 
  • وعلى عقد الامتياز رقم 137.
  • وعلى موافقة مجلس قيادة الثورة على أسس عقود المشاركات النفطية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات اسو – موبيل – توتال – اجيب – برا سبتر و البرازيلية بتاريخ 11 جمادى الآخر 1394 هـ الموافق 2 يوليه 1974 م بناء على مذكرة الأخ وزير النفط الى الأخ أمين عام مجلس الوزراء بتاريخ 9 جمادى الأول 1394 هـ الموافق 30 مايو 1974 م برقم 2654 ملف 65/ 1/2 بطلب الموافقة على عقود استثمار بعض المناطق مع الشركات المذكورة في عقود استثمار ومشاركة في الإنتاج.
  • وعلى ما عرضه الأخ وزير النفط بمذكرته رقم 3664 ملف 15/ 2/656/ 10 بتاريخ 9 رجب 1394 هـ الموافق 28 يوليه 1974 م بشأن الموافقة على عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج مع مجموعة شركات اكيتان وايراب.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ووفق على استغلال المناطق المشار إليها والموضحة فى مذكرة الأخ وزير النفط المشار إليها في عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة شركات اکيتان وايراب الفرنسية.

مادة 2

يفوض وزير النفط في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال العقد المفصل والنهائى وتفويضه في توقيع هذا العقد وله أن يفوض من يراه من موظفي وزارة النفط أوالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في توقيع هذا العقد.

مادة 3 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • صدر في 9 رمضان 1394 هـ
  • الموافق 23 سبتمبر 1974 م