قانون رقم 63 لسنة 1974 م بالموافقة على عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة شركات أكيتان وايراب الفرنسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 63 لسنة 1974 م بالموافقة على عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة شركات أكيتان وايراب الفرنسية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

ووفق على استغلال المناطق المشار إليها والموضحة فى مذكرة الأخ وزير النفط المشار إليها في عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة شركات اکيتان وايراب الفرنسية.

مادة 2

يفوض وزير النفط في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال العقد المفصل والنهائى وتفويضه في توقيع هذا العقد وله أن يفوض من يراه من موظفي وزارة النفط أوالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في توقيع هذا العقد.

مادة 3 

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

ls.org.ly