Skip to main content

قانون رقم 61 لسنة 1975 م اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة بفتح للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

23 يونيو 1975

قانون رقم 61 لسنة 1975 م اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة بفتح للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الاعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • و على القانون رقم 120 لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة، 
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، 
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1974 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م، 
  • و على قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة الصادر بتاريخ 1 صفر 1395 هـ الموافق 12 فبراير 1975 م بتحديد قيمة الموجودات والحقوق العينية المكتتب بها في رأس مال الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد إضافى مقداره 511,094,332 د.ل ثلاثمائة واثنين وثلاثون ألف وخمسمائة واحدى عشر ديناراً ليبياً وأربعة وتسعون درهماً لمواجهة نفقات اكتتاب الدولة فى رأسمال الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان وفقاً لاحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 م المشار إليه.

مادة 2 

يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 13 جمادى الآخرة 1395 هـ 
  • الموافق 23 يونيو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء