قانون رقم 61 لسنة 1975 م اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة بفتح للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 61 لسنة 1975 م اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة بفتح للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد إضافى مقداره 511,094,332 د.ل ثلاثمائة واثنين وثلاثون ألف وخمسمائة واحدى عشر ديناراً ليبياً وأربعة وتسعون درهماً لمواجهة نفقات اكتتاب الدولة فى رأسمال الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان وفقاً لاحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 م المشار إليه.

مادة 2 

يغطى الاعتماد المذكور فى المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395 هـ/ 1975 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly