Skip to main content

قانون رقم 60 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

16 سبتمبر 1973

قانون رقم 60 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » الموقعة بمدينة تونس بتاريخ 21 جمادى الآخر 1393هـ الموافق 21 يوليو 1973 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية والمرافقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الإعلام والثقافة
  • وزير الخارجية
  • صدر في 19 شعبان 1393 هـ
  • الموافق 16 سبتمبر 1973 م