قانون رقم 60 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 سبتمبر 1973
- رقم التشريع: 60
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 60 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » الموقعة بمدينة تونس بتاريخ 21 جمادى الآخر 1393هـ الموافق 21 يوليو 1973 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية والمرافقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الإعلام والثقافة
- وزير الخارجية
- صدر في 19 شعبان 1393 هـ
- الموافق 16 سبتمبر 1973 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.