قانون رقم 60 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
16 سبتمبر 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 16 سبتمبر 1973
- رقم التشريع: 60
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 60 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » الموقعة بمدينة تونس بتاريخ 21 جمادى الآخر 1393هـ الموافق 21 يوليو 1973 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية والمرافقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على وزيرى الخارجية والإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- وزير الإعلام والثقافة
- وزير الخارجية
- صدر في 19 شعبان 1393 هـ
- الموافق 16 سبتمبر 1973 م