قانون رقم 60 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 60 لسنة 1973 م بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على اتفاقية إنشاء مؤسسة مشتركة للنشر والطبع والتوزيع باسم « الدار العربية للكتاب » الموقعة بمدينة تونس بتاريخ 21 جمادى الآخر 1393هـ الموافق 21 يوليو 1973 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية والمرافقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والإعلام والثقافة تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly