قانون رقم 6 لسنة 2015 م في شأن العفو العام
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 7 سبتمبر 2015
- رقم التشريع: 6
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: العدالة الإنتقالية
التشريعات الملغاة
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 6 لسنة 2015 م في شأن العفو العام
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما والتشريعات المكملة لهما.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م بشأن العدالة الإنتقالية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012 م بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن مكافحة الإرهاب.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 2012 م بشأن العفو عن بعض الجرائم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2014 م بشأن حل كافة التشكيلات العسكرية غير النظامية.
- وبناء على ما عرضته لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 2015/07/28 م.
صدر القانون الاتي:
الباب الأول
المادة 1
مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يعفى عفوا عام عن جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم خلال الفترة من تاريخ 15/فبراير/2011 م وحتى صدور هذا القانون وتنقضي الدعوى الجنائية بشأنها وتسقط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحى من سجل السوابق الجنائية للمشمولين بهذا العفو متى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
يشترط لانطباق قانون العفو على المشمولين به الشروط الآتية:۔
- التعهد المكتوب بالتوبة وعدم العودة للإجرام ولا يلزم هذا التعهد في المخالفات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالغرامة فقط
- في جرائم الأموال رد المال محل الجريمة.
- التصالح مع المجني عليه أو وليه أو عفو ولي الدم حسب الأحوال.
- تسليم الأسلحة أو الأدوات محل الجريمة والتي استعملت في ارتكابها.
- إعادة الشيء إلى أصله في جرائم الاعتداء على العقارات والممتلكات المنقولة
المادة 3
لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الآتية:۔
- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2014م.
- جرائم جلب المخدرات عموما وجرائم الاتجار في المخدرات.
- جرائم المواقعة وهتك العرض.
- جرائم القتل على الهوية والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب.
- جرائم الحدود متى رفعت للقضاء.
- جرائم الفساد بجميع أنواعه.
المادة 4
ينطبق هذا القانون على الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية ونفذوها إذا انطبقت شروطه وتقتصر استفادتهم على الآثار الجنائية المترتبة عليها وتمحى من سجل سوابقهم الجنائية.
المادة 5
لا يغل هذا القانون يد الإدارة عن إصدار قرارات إدارية تصحح بموجبها الأعمال غير المشروعة التي استفاد أصحابها من قانون العفو ولا يغل يدها عن الإجراءات التأديبية ضد الموظفين العموميين.
المادة 6
يصدر قرار مسبب بوقف السير في الدعوى الجنائية من الجهة القضائية المختصة إذا تحققت من توفر شروط العفو مع الإفراج عن المشمولين بقانون العفو ما لم يكن محبوسا لسبب أخر.
المادة 7
يلغى العفو المقرر بموجب أحكام هذا القانون ويعتبر كأن لم يكن إذا عاد الأشخاص المشمولين به إلى ارتكاب جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ قرار وقف السير في الدعوى الجنائية وتعاد الإجراءات الجنائية بالنسبة لهم من النقطة التي توقف عندها ويصدر قرار الإلغاء من رئيس النيابة المختص.
المادة 8
تتولى غرفة الاتهام المختصة الفصل في المنازعات التي تثار بسبب تطبيق أحكام هذا القانون ويكون قرارها قابلا للطعن فيه وفقا للقواعد العامة.
المادة 9
يصدر النائب العام المنشورات والتعليمات التي تيسر تطبيق أحكام هذا القانون وتتولى النيابات الابتدائية المختصة تحت إشرافه تطبيق أحكام هذا القانون ومسك السجلات الوثائقية والملفات اللازمة ووضع منظومة الكترونية للمتابعة بالربط مع مكتب النائب العام.
المادة 10
لا تخل أحكام هذا القانون بحق المتضرر في الرد والتعويض.
المادة 11
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى القانون رقم 35 لسنة 2012م المشار إليه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب