قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
صدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:
” ينقل مؤقتا مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا”.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ:17/صفر/1345هـ
الموافق: 10/12/2014م