Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

10 ديسمبر 2014

قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

  • مجلس النواب
  • بعد الإطلاع
  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الخامس والعشرين المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 24/ 11/ 2014م.

صدر القانون الآتي

مادة 1

تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:

” ينقل مؤقتا مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا”.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.

مجلس النواب

صدر في مدينة طبرق

بتاريخ:17/صفر/1345هـ

الموافق: 10/12/2014م