قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

التاريخ: 17 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 2014 م بشأن القانون رقم 6 لسنة 1982 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا

صدر القانون الآتي

مادة 1

تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:

” ينقل مؤقتا مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا”.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة.

مجلس النواب

صدر في مدينة طبرق

بتاريخ:17/صفر/1345هـ

الموافق: 10/12/2014م

ls.org.ly