أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1998 م بإضافة مادة للقانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

15 ديسمبر 1998

قانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة مادة للقانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

مؤتمر الشعب العام، 

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجى بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • على القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي بشأن الأمن والشرطة
  • على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها تحت رقم 20 مكرر يكون نصها كالاتي: – 

مادة 20 مكرر

يجوز لرئيس مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب بدلا من إحالة الأوراق إلى النيابة العامة أن يجرى التصالح مع المخالف خلال عشرة أيام من المخالفة مقابل دفع مائة دينار بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة ” ج – د – هـ ” من المادة التاسعة عشرة وخمسين ديناراً بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة العشرين وتنقضي الجريمة بدفع مبلغ الصلح.

ويجوز لرئيس مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الاجانب ان يفوض رؤساء فروع المصلحة في اجراء الصلح مع المخالف.

المادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت: 26 شعبان
  • الموافق: 15 الكانون 1428 م