قانون رقم 6 لسنة 1998 م بإضافة مادة للقانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة مادة للقانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

مؤتمر الشعب العام، 

صاغ القانون الآتي: 

المادة 1

تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 6 لسنة 1987 افرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب فى ليبيا وخروجهم منها تحت رقم 20 مكرر يكون نصها كالاتي: – 

مادة 20 مكرر

يجوز لرئيس مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب بدلا من إحالة الأوراق إلى النيابة العامة أن يجرى التصالح مع المخالف خلال عشرة أيام من المخالفة مقابل دفع مائة دينار بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة ” ج – د – هـ ” من المادة التاسعة عشرة وخمسين ديناراً بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة العشرين وتنقضي الجريمة بدفع مبلغ الصلح.

ويجوز لرئيس مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الاجانب ان يفوض رؤساء فروع المصلحة في اجراء الصلح مع المخالف.

المادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly