Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

4 مايو 1986

قانون رقم 6 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م

  • مؤتمر الشعب العام،،،
  • تنفيذاً لقـرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1394 / 1395 و.ر.الموافق 1985 م.التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 15 إلى 21 جمـاد الآخر 1395 و.ر.الموافق من 25 /2 إلى 3 / 3 / 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم  4  لسنة 1978 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.

صيغ القانون الآتي:- 

استبدال نصوص المواد الآتية من القانون رقم 4 لسنة 1978 م

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد 1،4،6 من القانون رقم 4 لسنة 1978 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المشار إليه النصوص التالية: 

مادة  1:

لكل مواطن بلغ سن الرشد الحق في تملك مسكن بشرط الإقامة فيه أو حيازة قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها،ويستثنى من شرط بلوغ سن الرشد من كان يتيم الأبوين.

وتعتبر ملكية المسكن مقدسة لا يجوز المساس بها إلا للمنفعة العامة.

مادة  4: 

لا يجوز للمواطن ولو كان متزوجاً بأكثر من امرأة واحدة تملك أكثر من مسكن أو حيازة أكثر من قطعة أرض صالحة لبناء مسكن عليها.

مادة  6: 

لا يجوز لمن ملك مسكناً وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو بغير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية أو التي ترتب حقوقاً عينية على العقار إلا بعد سداد كامل الثمن.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للمالك أن يستبدل مسكنه أو يبني بدلاً منه مسكناً جديداً،وذلك في الحالات الآتية:-

  1.  إذا وقع ضمن مشروعات المنفعة العامة.
  2.  إذا كان غير صالح للسكن.
  3.  إذا أصبح غير متناسب مع عدد أفراد الأسرة.
  4.  إذا غيّر المالك مكان إقامته العادية.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط المتعلقة بتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 2

اعتبار المواطن مالكاً للمسكن الذي يقيم فيه عند نفاذ هذا القانون 

يعتبر المواطن مالكاً للمسكن الذي يقيم فيه عند نفاذ هذا القانون،إلا إذا قام بإخلائه خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3

يجب على كل مواطن يملك مسكناً في مزرعة أن ينتقل للإقامة فيه

على كل مواطن يملك مسكناً في مزرعة أن ينتقل للإقامة فيه،وعليه أن يقوم بإخلاء المسكن الذي يشغله في غير تلك المزرعة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 4

إلغاء المواد الآتية  من القانون رقم 4 لسنة 1978م 

تلغى المواد 2،5،10 من القانون رقم 4 لسنة 1978 م.المشار إليه،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 5

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 24 شعبان 1395 من وفاة الرسول
  • الموافق: 4 مايو 1986 م.