قانون رقم 6 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت فى الإدارة والأرباح
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1970م بنمرض ضريبة الجهاد
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح،
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل
وعلى ما أوصى به مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الثاني في شهر محرم 96 ه يناير 1976م،
وبناء على ما عرضه وزراء الخزانة والاقتصاد والعمل والخدمة المدنية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف فقرة جديدة الى المادة 9 من القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار اليه بالنص الآتى:
ويعفى ما يوزع نقدا من الأرباح على العاملين من الضريبة النوعية على الأجور والمرتبات وما في حكمها ويضاف الى مجموع الدخول الخاضعة للضريبة العامة على الدخل كما يخضع لضريبة الجهاد.
مادة 2
على وزراء الخزانة والاقتصاد والعمل والخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.