قانون رقم 6 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت فى الإدارة والأرباح

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 6 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت فى الإدارة والأرباح

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تضاف فقرة جديدة الى المادة 9 من القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار اليه بالنص الآتى:

ويعفى ما يوزع نقدا من الأرباح على العاملين من الضريبة النوعية على الأجور والمرتبات وما في حكمها ويضاف الى مجموع الدخول الخاضعة للضريبة العامة على الدخل كما يخضع لضريبة الجهاد.

مادة 2 

على وزراء الخزانة والاقتصاد والعمل والخدمة المدنية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly