قانون رقم 6 لسنة 1969 م بتعديل بعض أحكام قانون الاحوال المدنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أبريل 1969
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
قانون رقم 6 لسنة 1969 م بتعديل بعض أحكام قانون الاحوال المدنية
ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
تضاف فقرة جديدة الى كل من المادتين 32 و 37 بالنص التالي:-
مادة 32 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه فى الجهات النائية التي لا يوجد بها مكتب السجل المدنى ويتعذر فيها التبليغ الى المختار أو شيخ القبيلة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حدوث الوفاة أن يتم التبليغ إلى مكتب السجل المدنى خلال عشرة أيام على الأكثر من وقت الوفاة بشهادة اثنين ممن حضروا الوفاة والدفن.
مادة 37 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه يجوز في الجهات النائية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 أن يتم الدفن دون الحصول على تصريح وتحرر شهادة الوفاة بعد حصول التبليغ وفقاً لأحكام تلك الفقرة.
المادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 15 محرم 1389.
- الموافق 2 أبريل 1969.
- ادریس
- بأمر الملك
- على الميلودى
- وزير الشئون البلدية
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.