قانون رقم 6 لسنة 1969 م بتعديل بعض أحكام قانون الاحوال المدنية
ادريس الاول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة 1
تضاف فقرة جديدة الى كل من المادتين 32 و 37 بالنص التالي:-
مادة 32 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه فى الجهات النائية التي لا يوجد بها مكتب السجل المدنى ويتعذر فيها التبليغ الى المختار أو شيخ القبيلة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت حدوث الوفاة أن يتم التبليغ إلى مكتب السجل المدنى خلال عشرة أيام على الأكثر من وقت الوفاة بشهادة اثنين ممن حضروا الوفاة والدفن.
مادة 37 فقرة جديدة:
ومع ذلك فإنه يجوز في الجهات النائية والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 32 أن يتم الدفن دون الحصول على تصريح وتحرر شهادة الوفاة بعد حصول التبليغ وفقاً لأحكام تلك الفقرة.
المادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.