أدوات الوصول

Skip to main content

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي رقم 5 لسنة 60/59 م

نشر في

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي رقم 5 لسنة 60/59 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1

يجوز لمعهد السيد محمد بن على السنوسى وفروعه انفاق مبلغ قدره (222,000) مائتان واثنان وعشرون ألفا من الجنيهات الليبية، على النحو المبين بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون وذلك خلال السنة الحالية 1959 – 1960.

المادة 2

تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة بالجدول رقم (2) الملحق لهذا القانون.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1959.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 10 رمضان سنة 1378 ه.
  • الموافق 19 مارس سنة 1959 م.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول – مصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض معهد السيد محمد بن على السنوسى وفروعه خلال السنة المالية  60 – 59

القسمالتقديرات المقررة
أ) ماهيات ومرتبات67,240
ب) مصاريف عمومية65,670
ج) أعمال جديدة89,000
المجموع222,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.