Skip to main content

قانون رقم 6 لسنة 1951 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

20 ديسمبر 1950

القانون رقم 6 قانون المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

المملكة الليبية المتحدة

تسن الحكومة المؤقتة في المملكة الليبية المتحدة القانون التالى 

عنوان مختصر

  1. يسمى هذا القانون (قانون سنة 1951 ) بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

انشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

  1. (أ) تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده رئيس الوزراء في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة.
  • (ب) يكون تأليف المؤسسة واختصاصاتها وواجباتها وفقا للنظام الأساسي الموضح في ملحق هذا القانون.
  1. يعمل رئيس الوزراء على تنفيذ هذا القانون.

البيان التفصيلي النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

الشخصية القانونية

المادة 1

تكون للمؤسسة شخصية قانونية كاملة ويجوز لها بوجه خاص عند تأدية أعمالها ان تتعاقد وتقتني الأموال المنقولة والعقارية وأن تتصرف فيها.

ويجوز للمؤسسة ايضا ان تقاضى وأن تقاضي.

المادة 2

أغراض المؤسسة

أغراض المؤسسة هي ما يلي:

  • أ) تشجع وتساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا بأن تضمن القيام بالاستقصاء اللازم ووضع البرامج والمشروعات الخاصة بالمساعدة الفنية واستغلال موارد ليبيا، وتمويلها وتنفيذها بقصد زيادة الإنتاج، وبخاصة إنتاج المواد الغذائية والمواد الخام فيرتفع مستوى معيشة الشعب الليبي تبعا لذلك.
  • ب) تساعد بأعمالها على استقرار الاقتصاد الليبي، ولا سيما في فترات القحط او الفترات الاخرى التي يشتد فيها الضيق الاقتصادى، كما تضمن الحصول على المؤن الضرورية بتكوين احتياطي من المواد الغذائية وإيجاد أعمال إضافية وتوفير المساعدة المالية في صورة قروض او منح.
  • ج) تساعد بأعمالها على نمو التجارة الخارجية الليبية في الأمد الطويل، نموا متوازنا، وعلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات بصفة مستمرة·

المادة 3

أموال المؤسسة

تكوين الأموال

  1. تتكون أموال المؤسسة من الاشتراكات التي تدفعها الحكومات الاخرى الى حكومة ليبيا بمقتضى الاتفاقات التي تعقد بين تلك الحكومات وبين حكومة ليبيا وبقصد وضعها تحت تصرف المؤسسة.

طريقة الدفع

  1. أ) تدفع الاشتراكات الى حكومة ليبيا بعملة الدولة المشتركة او باية عملة اخرى منصوص عليها في الاتفاق المبرم بين حكومة الدولة المشتركة وبين حكومة ليبيا، ولكى تحدد القيمة بالعملة الليبية للاشتراك الذي يدفع بغير هذه العملة يكون سعر الصرف هو سعر الصرف الرسمي في تاريخ الدفع.
  • ب) يدفع كل مبلغ مقرر دفعه سنويا الى حكومة ليبيا وتحوله هذه الحكومة الى المؤسسة.

صندوق التنمية وصندوق الاستقرار

  1. توزع الاشتراكات سنويا بنسبة ثلاثة أرباع لصندوق الهيئة الخاص بالتنمية وبنسبة ربع لصندوقها الخاص بالاستقرار إلى أن يصل مجموع المبالغ المودوعة في الصندوق الأخير إلى 000،000،1 جنيه ليبي.وبعدئذ تخصص جميع الاشتراكات لصندوق التنمية بشرط انه كلما 1,000,000 جنيه لیبی تودع فيه من جديد نقص ما هو مودع في صندوق الاستقرار عن حصص من الاشتراكات إلى أن يسد النقص.ولن يكون هناك حد معين للمبالغ التي تودع في الصندوق الخاص بالتنمية.

المادة 4

أعمال المؤسسة 

الاختصاصات

تكون اختصاصات المؤسسة ما يلي:

  • أ) القيام بالاستقصاء اللازم ووضع البرامج والمشروعات المقصود بها العمل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا.
  • ب) تمويل وتنفيذ البرامج والمشروعات أو المساعدة على تمويلها او تنفيذها، أما بواسطة هيئات حكومية ليبية، بمقتضى شروط يتفق عليها وإما بواسطة هيئات اخرى او اشخاص آخرين يعملون لذلك الغرض تحت مراقبة المؤسسة واشرافها.
  • ج) تمويل وتنفيذ أعمال البحوث والتجارب والتطبيقات ومشروعات تعليم الكبار أو المساعدة عليها حسبما يعتبر ضروريا او مفيدا بالنسبة لتحقيق أغراضها·
  • د) شراء المواد الغذائية وخزنها والتصرف فيها لمواجهة الاحتياجات المحلية في فترات القحط أو فترات الضيق الاقتصادي الاخرى.
  • ه) مساعدة سكان ليبيا في تلك الفترات بتقديم قروض اومنح لهم أو لتهيئة سبل الاستخدام في الأعمال التي تقوم بها أو تمويلها.
  • و) القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة في هذا الجزء بالاشتراك غيرها من الهيئات الوطنية أو الدولية التي تعنى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا والتعاون بوجه عام مع تلك الهيئات في الأعمال التي تتفق مع اغراضها.

مبادی عامة

2.تسترشد المؤسسة في تأدية أعمالها بالمبادىء العامة الاتية: –

  • أ) تخصص أموال المؤسسة لأعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا ملاحظة اعتبارات الاقتصاد والكفاية العملية ملاحظة تامة.ولن تراعى المؤسسة عند اتخاذ قراراتها سوی الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
  • ب) على المؤسسة أن تراعى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للحكومة الليبية بما في ذلك الخطط التي تعدها بعثات الأمم المتحدة للمساعدة الفنية في ليبيا وتوافق عليها الحكومة الليبية.
  • ج) تتخذ المؤسسة جميع التدابير اللازمة لتنسيق خططها واعمالها خطط أعمال الهيئات الاخرى مع المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لليبيا، وبخاصة الشركة المالية الليبية، بقصد تشجيع أعمال التنمية الخاصة الى اقصى حد عن طريق أعمال التنمية العامة، تفادي تكرار الجهود، مع بدون مبرر بالنسبة لعمل واحد، وعليها أن تتبادل بقدر الإمكان جميع المعلومات المناسبة مع تلك الهيئات
  • د) كقاعدة عامة عندما تنفق المؤسسة أموالا على أعمال تقام في الأملاك الخاصة بحيث تزيد قيمة تلك الأملاك، ترد إلى المؤسسة الاموال التي انفقتها بموجب شروط يتفق عليها مقدما بين المؤسسة وبين الافراد او الهيئات التي يعنيها الأمر.ولكن إذا زادت قيمة الملك بأقل من المبلغ المنصرف لا يجوز للمؤسسة أن تطالب بأكثر من المبلغ الذي تقدره هي لزيادة القيمة.
  • ه) لن يخول للمؤسسة أن تقترض أو تقدم قروضا.

المادة 5

التنظيم والإدارة

تكوين المؤسسة

  1. يكون للمؤسسة مجلس إدارة ورئيس المجلس الإدارة ومدير عام ووكيل للمدير العام وغيرهم من الموظفين اللازمين.

مجلس الإدارة

  1. أ) تكون لمجلس الادارة المشار اليه فيما بعد « بالمجلس » جميع الاختصاصات المخولة للمؤسسة، ويتألف المجلس من عضو اصلى وآخر احتياطى معينين من قبل كل حكومة من الحكومات المشتركة في المؤسسة بما لا يقل عن عشرة الاف جنيه ليبي او ما يعادل قيمتها سنويا وفقا للمادة 3 وتعين الحكومة الليبية أيضا عضوا أصليا واخر احتياطيا.ويعمل كل من العضو الأصلى والعضو الاحتياطى لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد تعيينه، بشرط أن تنتهي مدة خدمته متى توقفت الحكومة التي عينته عن دفع اشتراكها في المؤسسة، ولا يجوز للعضو الاحتياطي التصويت إلا في حالة غياب العضو الاصلى وينتخب المجلس رئيسا له من بين اعضائه ويضع لائحة إجراءاته ثم يعرضها على الحكومة الليبية للموافقة عليه.
  • ب) للمجلس أن يدعو بعض الممثلين المختصين للأمم المتحدة والهيئات الفنية التابعة لها والهيئات الاخرى الدولية او الوطنية التى تقدم الى ليبيا مساعدة فنية أو مالية لحضور جلساته بصفة استشارية، وله ايضا ان يدعو لحضور جلساته خبراء وفنيين ممن يعملون في خدمة الحكومة الليبية او احدى الادارات الاقليمية متى راى ذلك ضروريا، بشرط الحصول على موافقة الحكومة الليبية او الادارة الاقليمية قبل توجيه الدعوة.
  • ج) يجتمع مجلس الادارة مرة في كل سنة ويجتمع أيضا كلما طلب اجتماعه عضو او أكثر من اعضاء المجلس·
  • د) لا يكون اجتماع المجلس قانونيا إلا إذا حضرته اغلبية اعضائه، بشرط أن تكون لهذه الأغلبية ثلثا الأصوات المقررة لجميع أعضاء المجلس على الأقل.
  • ه) يكون لكل عضو تعينه إحدى الحكومات المشتركة صوت واحد عن كل 10,000 جنيه ليبي،) أو ما يعادلها، من الاشتراك الذي تعهدت تلك الحكومة بدفعه في السنة التي يعقد فيها الاجتماع، وفقا للمادة 3 ويكون للعضو الليبي من الأصوات ما يساوى اصوات ممثل الحكومة التي تدفع أكبر اشتراك في تلك السنة.ويبت في جميع المسائل باغلبية اصوات المشتركين في التصويت، وفى حالة تساوى الأصوات يكون صوت رئيس المجلس هو المرجح.
  • و) للمجلس أن يحدد بلائحة الإجراءات التي تسمح لرئيسه، في الفترة التي تقع بين اجتماعين سنويين للمجلس، بأن يأخذ اصوات اعضاء المجلس بشأن مسائل معينة بدون دعوتهم لعقد اجتماع، متى رأى ذلك من صالح المؤسسة.
  • ز) للمجلس أن يفوض رئيسه أو المدير العام بممارسة اختصاصات المجلس ووظائفه ما عدا الاختصاصات الآتية:
  1. اتخاذ تدابير عامة للتعاون مع هيئات أخرى وطنية أو دولية (غير التدابير التي تكون لها صفة مؤقتة او ادارية).
  2. تعيين المدير العام أو وكيل المدير العام كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من الجزء الرابع لهذه المادة.
  3. اتخاذ قرار بشأن الميزانية السنوية او خطة العمل المشار إليها في الفقرة (ح) الواردة فيما يلي: 
  4. الموافقة على الحساب السنوى.
  • ح) لا يوافق المجلس نهائيا على الخطة التي يضعها سنويا للتنمية الاقتصادية والمتضمنة البرامج والمشروعات التي ستنفذها المؤسسة إلا بعد التشاور مع الحكومة الليبية والحصول على موافقتها على تلك الخطة، يتعين أيضا التشاور مع الحكومة الليبية للحصول على موافقتها في حالة تعديل تلك البرامج أو المشروعات أو تغييرها أو تحويرها متى كان ذلك يتضمن تبديلا كبيرا فى خطة التنمية الاقتصادية التي تكون المؤسسة قد حصلت على الموافقة عليها.
  • ط) للمجلس ان يضع من اللوائح ما يراه ضروريا او مناسبا لإدارة أعمال المؤسسة وللمدير العام أن يفعل ذلك في حدود تفويض المجلس له.
  • ى) لا يتلقى الاعضاء الاصليون ولا الأعضاء الاحتياطيون مكافآت من المؤسسة، ولكن ترد اليهم المبالغ التي يكونون قد صرفوها على نحو معقول في السفر لحضور اجتماعات المجلس.

رئيس المجلس

3.يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس ويمارس في خلال الفترة التي تقع بين كل اجتماع وآخر للمجلس جميع الوظائف والاختصاصات التي تفوض إليه بمقتضى الفقرة (ز) من الجزء الثانى لهذه المادة او التي تخول له بمقتضى اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ط) من الجزء الثاني لهذه المادة.وهو يمثل المؤسسة وينوب عنها كلما كان ذلك مناسبا.

المدير العام ووكيل المدير العام والموظفون

  • 4.أ) يؤدى المدير العام ووكيل المدير العام وغيرهما من موظفي المؤسسة الوظائف التي يحددها المجلس.ويعين المجلس المدير العام ووكيل المدير العام ويحدد مرتبيهما وشروط استخدامهما الأخرى بعد موافقة حكومة ليبيا.
  • ب) يكون المدير العام رئيس موظفي المؤسسة، وهو يدير أعمال المؤسسة ويكون مسئولا عن تنظيم الاقسام الخاصة بهذه الأعمال وتعيين الموظفين وفصلهم وذلك بناء على اللوائح التي يضعها المجلس، وتحت مراقبته.
  • ج) ينوب وكيل المدير العام عن المدير العام فى أثناء غيابه.أما في حالة وجوده فيقوم بالأعمال التي يعينها له المدير العام.
  • د) يلاحظ المدير العام في تعيين الموظفين، مع مراعاة الأهمية البالغة للحصول على موظفين من ذوي المقدرة العظيمة والكفاية الفنية، ما في تعيين موظفين من بين الليبيين من أهمية خاصة.
  • ه) يتخذ المدير العام بالاتفاق مع الشركة المالية الليبية جميع التدابير المناسبة للانتفاع بخدمات الموظفين وانشاء الاقسام الادارية وغيرها انتفاعا مشتركا.
  • و) لا يجوز لموظفي المؤسسة في أثناء تأدية وظائفهم، ان يطلبوا تعليمات او يتلقوا تعليمات من اية حكومة او اية هيئة او اى شخص خارج المؤسسة.وعليهم أن يمتنعوا عن أي عمل من شأنه أن يؤثر على مركزهم بوصفهم موظفين مسئولين أمام المؤسسة وحدها وأن يتجنبوا جميع الأعمال السياسية غير المصرح بها للموظفين المدنيين الليبيين.
  • ز) للمؤسسة أن تحصل، بشروط متفق عليها، على مساعدة أو خدمات من الخبراء والفنيين الذين قد تمدهم بها الهيئات الدولية أو الوطنية المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا.

 اماكن المكاتب

  1. أ) ينشأ مقر المؤسسة في ليبيا 
  • ب) للمؤسسة أن تنشئ مكاتب إقليمية وتحدد مكان كل مكتب إقليمي والمنطقة التي تكون أعمالها خاصة بها.
  • ج) تعمل الحكومة الليبية عند الضرورة على إيجاد مبان مناسبة للمؤسسة على أن يكون ذلك على نفقة المؤسسة.

حسابات الميزانية ومراجعة الحسابات

  1. أ) تدير المؤسسة أعمالها على أساس ميزانية سنوية تشمل تقديرات مصروفاتها الإدارية وتقديرات جميع المصروفات الخاصة بالأعمال المشار إليها في الجزء الأول من المادة 4 ولا تكون تقديرات الميزانية السنوية نهائية إلا إذا وافقت عليها الحكومة الليبية.
  • ب) تقوم المؤسسة بمسك دفاتر للحسابات وسجلات أخرى متعلقة بالحسابات وتعد عن كل سنة كشفا للحسابات في شكل يقرره المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة.
  • ج يقوم المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة بمراجعة حسابات المؤسسة سنويا ويعرض تقريره على المجلس.
  • د) لا يكون الكشف السنوي للحسابات نهائيا الا اذا وافق عليه المجلس.

إيداع المبالغ

  1. تودع المؤسسة اموالها لدى بنك او بنوك في ليبيا حسبما تعينه الحكومة الليبية.

نشر التقارير

  1. أ) تنشر المؤسسة تقريرا سنويا عما يكون قد تم من أعمالها، ويحتوى هذا التقرير على بيان بشأن الحسابات يضعه المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة.
  • ب) للمؤسسة أن تنشر تقريرا آخر كلما رأت ذلك مناسبا لتحقيق أغراضها.
  • ج) يوزع المدير العام على أعضاء المجلس، في فترات كل منها ثلاثة اشهر او اقل، بيانا موجزا عن الموقف المالي للمؤسسة وسير أعمالها.

المادة 6

تاريخ نفاذ القانون

يصبح هذا القانون نافذا في اليوم الذي يوقع فيه.

وضع في طرابلس في هذا اليوم الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1371 الموافق اليوم العشرين من شهر ديسمبر 1950 م.

  • محمود المنتصر