قانون رقم 6 لسنة 1951 م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

التاريخ: 16 أبريل 2025

القانون رقم 6 قانون المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

المملكة الليبية المتحدة

تسن الحكومة المؤقتة في المملكة الليبية المتحدة القانون التالى 

عنوان مختصر

  1. يسمى هذا القانون (قانون سنة 1951 ) بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

انشاء المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

  1. (أ) تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى المؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده رئيس الوزراء في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة.
  1. يعمل رئيس الوزراء على تنفيذ هذا القانون.

المحتويات

البيان التفصيلي النظام الأساسي للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار

الشخصية القانونية

المادة 1

تكون للمؤسسة شخصية قانونية كاملة ويجوز لها بوجه خاص عند تأدية أعمالها ان تتعاقد وتقتني الأموال المنقولة والعقارية وأن تتصرف فيها.

ويجوز للمؤسسة ايضا ان تقاضى وأن تقاضي.

المادة 2

أغراض المؤسسة

أغراض المؤسسة هي ما يلي:

المادة 3

أموال المؤسسة

تكوين الأموال

  1. تتكون أموال المؤسسة من الاشتراكات التي تدفعها الحكومات الاخرى الى حكومة ليبيا بمقتضى الاتفاقات التي تعقد بين تلك الحكومات وبين حكومة ليبيا وبقصد وضعها تحت تصرف المؤسسة.

طريقة الدفع

  1. أ) تدفع الاشتراكات الى حكومة ليبيا بعملة الدولة المشتركة او باية عملة اخرى منصوص عليها في الاتفاق المبرم بين حكومة الدولة المشتركة وبين حكومة ليبيا، ولكى تحدد القيمة بالعملة الليبية للاشتراك الذي يدفع بغير هذه العملة يكون سعر الصرف هو سعر الصرف الرسمي في تاريخ الدفع.

صندوق التنمية وصندوق الاستقرار

  1. توزع الاشتراكات سنويا بنسبة ثلاثة أرباع لصندوق الهيئة الخاص بالتنمية وبنسبة ربع لصندوقها الخاص بالاستقرار إلى أن يصل مجموع المبالغ المودوعة في الصندوق الأخير إلى 000،000،1 جنيه ليبي.وبعدئذ تخصص جميع الاشتراكات لصندوق التنمية بشرط انه كلما 1,000,000 جنيه لیبی تودع فيه من جديد نقص ما هو مودع في صندوق الاستقرار عن حصص من الاشتراكات إلى أن يسد النقص.ولن يكون هناك حد معين للمبالغ التي تودع في الصندوق الخاص بالتنمية.

المادة 4

أعمال المؤسسة 

الاختصاصات

تكون اختصاصات المؤسسة ما يلي:

مبادی عامة

2.تسترشد المؤسسة في تأدية أعمالها بالمبادىء العامة الاتية: –

المادة 5

التنظيم والإدارة

تكوين المؤسسة

  1. يكون للمؤسسة مجلس إدارة ورئيس المجلس الإدارة ومدير عام ووكيل للمدير العام وغيرهم من الموظفين اللازمين.

مجلس الإدارة

  1. أ) تكون لمجلس الادارة المشار اليه فيما بعد « بالمجلس » جميع الاختصاصات المخولة للمؤسسة، ويتألف المجلس من عضو اصلى وآخر احتياطى معينين من قبل كل حكومة من الحكومات المشتركة في المؤسسة بما لا يقل عن عشرة الاف جنيه ليبي او ما يعادل قيمتها سنويا وفقا للمادة 3 وتعين الحكومة الليبية أيضا عضوا أصليا واخر احتياطيا.ويعمل كل من العضو الأصلى والعضو الاحتياطى لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد تعيينه، بشرط أن تنتهي مدة خدمته متى توقفت الحكومة التي عينته عن دفع اشتراكها في المؤسسة، ولا يجوز للعضو الاحتياطي التصويت إلا في حالة غياب العضو الاصلى وينتخب المجلس رئيسا له من بين اعضائه ويضع لائحة إجراءاته ثم يعرضها على الحكومة الليبية للموافقة عليه.
  1. اتخاذ تدابير عامة للتعاون مع هيئات أخرى وطنية أو دولية (غير التدابير التي تكون لها صفة مؤقتة او ادارية).
  2. تعيين المدير العام أو وكيل المدير العام كما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من الجزء الرابع لهذه المادة.
  3. اتخاذ قرار بشأن الميزانية السنوية او خطة العمل المشار إليها في الفقرة (ح) الواردة فيما يلي: 
  4. الموافقة على الحساب السنوى.

رئيس المجلس

3.يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس ويمارس في خلال الفترة التي تقع بين كل اجتماع وآخر للمجلس جميع الوظائف والاختصاصات التي تفوض إليه بمقتضى الفقرة (ز) من الجزء الثانى لهذه المادة او التي تخول له بمقتضى اللوائح المنصوص عليها في الفقرة (ط) من الجزء الثاني لهذه المادة.وهو يمثل المؤسسة وينوب عنها كلما كان ذلك مناسبا.

المدير العام ووكيل المدير العام والموظفون

 اماكن المكاتب

  1. أ) ينشأ مقر المؤسسة في ليبيا 

حسابات الميزانية ومراجعة الحسابات

  1. أ) تدير المؤسسة أعمالها على أساس ميزانية سنوية تشمل تقديرات مصروفاتها الإدارية وتقديرات جميع المصروفات الخاصة بالأعمال المشار إليها في الجزء الأول من المادة 4 ولا تكون تقديرات الميزانية السنوية نهائية إلا إذا وافقت عليها الحكومة الليبية.

إيداع المبالغ

  1. تودع المؤسسة اموالها لدى بنك او بنوك في ليبيا حسبما تعينه الحكومة الليبية.

نشر التقارير

  1. أ) تنشر المؤسسة تقريرا سنويا عما يكون قد تم من أعمالها، ويحتوى هذا التقرير على بيان بشأن الحسابات يضعه المراجع العام لحسابات حكومة المملكة الليبية المتحدة.

المادة 6

تاريخ نفاذ القانون

يصبح هذا القانون نافذا في اليوم الذي يوقع فيه.

وضع في طرابلس في هذا اليوم الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1371 الموافق اليوم العشرين من شهر ديسمبر 1950 م.

ls.org.ly