Skip to main content

قانون رقم 57 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1973 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية

14 يوليو 1976

قانون رقم 57 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1973 م بإنشاء غرف الملاحة البحرية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يستبدل بعبارات وزير المواصلات و مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى و رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحرى، أينما وردت فى القانون رقم 52 لسنة 1973م المشار إليه.عبارة « وزير النقل البحرى » و يستبدل بعبارة المؤسسة العامة للنقل البحرى الواردة في المادتين 1 و 8 من القانون المشار إليه عبارة وزارة النقل البحرى.

مادة 2 

يستبدل بنص المادة 16 فقرة أولى والمادة 18 فقرة ثانية من القانون رقم 52 لسنة 1973م المشار إليه النصان الآتيان:

مادة 16 فقرة أولى:

يعين وزير النقل البحرى بقرار منه رئيساً لمجلس ادارة الغرفة من بين أعضائه المنتخبين.

مادة 18 فقرة ثانية:

وتبلغ قرارات المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها الى وزير النقل البحرى ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها منه.

مادة 3 

على وزير النقل البحرى تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • منصور بدر
  • وزير النقل البحرى
  • صدر في 16 رجب 1976م
  • الموافق 14 يوليو 1976م
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.