Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانونين رقم 3، 4 لسنة 1976 م بشأن اعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 80/76 م وميزانية التحول للسنة المالية 76 م من أول يناير 76 م إلى 31 ديسمبر 1976 م

14 يوليو 1976

قانون رقم 56 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانونين رقم 3، 4 لسنة 1976 م بشأن اعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 80/76 م وميزانية التحول للسنة المالية 76 م من أول يناير 76 م إلى 31 ديسمبر 1976 م

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعدل البند رقم 4 من الباب الرابع عشر قطاع البلديات برنامج تطوير وحماية البيئة والمرافق للقانونين رقمى 3، 4 لسنة 1976م المشار إليهما بحيث يصبح على النحو المبين بالجدول المرافق.

مادة 2 

يعدل البند رقم 2 من الباب الرابع عشر قطاع البلديات برنامج المجارى و المرافق للقانونين رقمي 3، 4 لسنة 1976م المشار إليهما بحيث تضاف إليه البنود الفرعية من 24 الى 32 والمتعلقة باضافة مشروعات مجارى جديدة لبعض البلديات الأخرى وذلك بكل من ميزانية التحول والخطة الخمسية 80/76 م.

مادة 3 

تغطي المصروفات للمشروعات الجديدة والمضافة بموجب المادة السابقة من المبالغ المالية الناتجة عن تعديل البند رقم 4 المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القانون.

مادة 4 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 16 رجب 1396هـ
  • الموافق 14 يوليو 1976م