Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانونين رقم 3، 4 لسنة 1976 م بشأن اعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 80/76 م وميزانية التحول للسنة المالية 76 م من أول يناير 76 م إلى 31 ديسمبر 1976 م

14 يوليو 1976

قانون رقم 56 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانونين رقم 3، 4 لسنة 1976 م بشأن اعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 80/76 م وميزانية التحول للسنة المالية 76 م من أول يناير 76 م إلى 31 ديسمبر 1976 م

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعدل البند رقم 4 من الباب الرابع عشر قطاع البلديات برنامج تطوير وحماية البيئة والمرافق للقانونين رقمى 3، 4 لسنة 1976م المشار إليهما بحيث يصبح على النحو المبين بالجدول المرافق.

مادة 2 

يعدل البند رقم 2 من الباب الرابع عشر قطاع البلديات برنامج المجارى و المرافق للقانونين رقمي 3، 4 لسنة 1976م المشار إليهما بحيث تضاف إليه البنود الفرعية من 24 الى 32 والمتعلقة باضافة مشروعات مجارى جديدة لبعض البلديات الأخرى وذلك بكل من ميزانية التحول والخطة الخمسية 80/76 م.

مادة 3 

تغطي المصروفات للمشروعات الجديدة والمضافة بموجب المادة السابقة من المبالغ المالية الناتجة عن تعديل البند رقم 4 المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القانون.

مادة 4 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 16 رجب 1396هـ
  • الموافق 14 يوليو 1976م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.