قانون رقم 56 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانونين رقم 3، 4 لسنة 1976 م بشأن اعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 80/76 م وميزانية التحول للسنة المالية 76 م من أول يناير 76 م إلى 31 ديسمبر 1976 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 يوليو 1976
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 56 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام القانونين رقم 3، 4 لسنة 1976 م بشأن اعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 80/76 م وميزانية التحول للسنة المالية 76 م من أول يناير 76 م إلى 31 ديسمبر 1976 م
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 80/76 من أول يناير 76 م إلى 31 ديسمبر 1980 م،
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976 م بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م من أول يناير 1976م إلى 31 ديسمبر 1976م،
- وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعدل البند رقم 4 من الباب الرابع عشر قطاع البلديات برنامج تطوير وحماية البيئة والمرافق للقانونين رقمى 3، 4 لسنة 1976م المشار إليهما بحيث يصبح على النحو المبين بالجدول المرافق.
مادة 2
يعدل البند رقم 2 من الباب الرابع عشر قطاع البلديات برنامج المجارى و المرافق للقانونين رقمي 3، 4 لسنة 1976م المشار إليهما بحيث تضاف إليه البنود الفرعية من 24 الى 32 والمتعلقة باضافة مشروعات مجارى جديدة لبعض البلديات الأخرى وذلك بكل من ميزانية التحول والخطة الخمسية 80/76 م.
مادة 3
تغطي المصروفات للمشروعات الجديدة والمضافة بموجب المادة السابقة من المبالغ المالية الناتجة عن تعديل البند رقم 4 المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القانون.
مادة 4
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 16 رجب 1396هـ
- الموافق 14 يوليو 1976م