أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 1970 م بشأن حماية الآداب في المحال العامة

5 مايو 1970

قانون رقم 56 لسنة 1970 م بشأن حماية الآداب في المحال العامة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون العقوبات،وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

لا يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية أو الموسيقية أو الراقصة أو الغنائية في الملاهي أو المحال العامة إلا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية والحكم المحلي ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو المخلة بالحياء أو التي يقصد بها الإثارة الجنسية أو التي تنطوي على ذلك.

مادة 2 

 التحريض على الفجور أو الفسق سواء كان ذلك بالقول أو الإشارة أو الحركة

بارتكاب أعمال فاحشة أو الاتفاق عليها أو تسهيل ارتكابها سواء تم ذلك في المحل أو الملهى أو في مكان ملحق به

جسائر الأعمال المنافية للآداب العامة.

مادة 3 

  1.  في حالة مخالفة أحكام إحدى المادتين السابقتين يعاقب صاحب الملهى أو المحل والمسئول عن إدارته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه،ويحكم بغلق المحل.
  2. ويجوز لوزير الداخلية والحكم المحلي قبل صدور الحكم أن يصدر قراراً بإيقاف العرض أو بغلق المحل بصفة مؤقتة إذا اقتضت المحافظة على الآداب العامة ذلك.
  3.  ويعاقب بذات العقوبات كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت مكانا لمزاولة الأعمال المحظورة بمقتضى المادتين السابقتين.

مادة 4

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة،وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه كل من أتى عملاً من الأعمال المحظورة بمقتضى إحدى المادتين 1،2أو حرض عليها أو سهلها أو اشترك فيها بأية صورة سواء كان من مرتادي المحل أو الذين يقدمون عروضاً فيه أو من غيرهم.

وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من العاملين بالملهى أو المحل.

مادة 5

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة،كل من يستخدم النساء لتقديم العروض أو الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية أو استقدامهن من الخارج لذلك أو لتقديمهن لمرتادي المحال العامة أو الملاهي أو غيرهم أو للاتجار في أعراضهن بأية صورة أخرى وتحت أي ستار كان ذلك.

مادة 6

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القـوانيـن.

مادة 7 

بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية

على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القانون،وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 28 صفر 1390 هـ
  • الموافق 5 مايو 1970 م