قانون رقم 55 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 أغسطس 1973
- رقم التشريع: 55
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
قانون رقم 55 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1968 المشار إليه مادة جديدة برقم 54 مكرراً نصها الآتى:-
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة فى كل بلدية برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يختاره وزير العدل وعضوية أمين السجل المدنى بالبلدية وأحد أعضاء المجلس البلدى أو الهيئة المؤقتة المشكلة لمباشرة اختصاصاته ».
وتختص هذه اللجنة بالبت في طلبات أصحاب الشأن بقيد بيانات الاقامة عن المدد السابقة على تاريخ العمل بقانون الأحوال المدنية، وإثبات مضمون قرارها في السجلات.
ويقدم الطلب إلى المكتب التنفيذى الذى يمسك السجل المدني الخاص بالطالب مشفوعاً بشهادة من مختار المحلة المختص تتضمن معلوماته عن اقامة صاحب الشأن، وبأية أوراق أو وثائق أخرى تفيد إثبات الاقامة.
ويحيل أمين السجل المدنى ما يرد إليه من طلبات مستوفاة أولا بأول الى اللجنة، وتتولى اللجنة فحص هذه الطلبات بعد الرجوع إلى ما قد يكون لدى البلديات التي وقعت الاقامة فى دائرتها من سجلات أو بيانات متعلقة بالاقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الأحوال المدنية، وإجراء التحريات وغير ذلك عن طريق الشرطة أو غيرها من الجهات المختصة إذا لزم الأمر.
وللجنة أن تستدعى أصحاب الشأن لسماع أقوالهم.
و تصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة، ويقوم أمين السجل المدنى بتنفيذه فى السجلات واخطار مكاتب السجل المدنى بالبلديات الأخرى التي اثبتت اللجنة للطالب اقامة فى دوائرها وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدوره، ويبلغ الى صاحب الشأن بكتاب مسجل.
ولا يجوز بعد صدور قرار اللجنة إجراء أى تغيير أو تصحيح أو إضافة في بيانات الاقامة عن الفترة السابقة على العمل بقانون الاحوال المدنية الا بحكم قضائى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.
ولا يمنع قرار اللجنة بإثبات الاقامة السلطات المختصة بمسائل الجنسية من التحقق من توفر شرط الإقامة المتطلبة بموجب قوانين الجنسية.
المادة 2
تقدم طلبات إثبات الإقامة المشار إليها فى المادة السابقة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذا الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وإذا لم يقدم المواطن طلب إثبات الاقامة فى المواعيد المشار اليها، فلا يجوز إجراء أى إضافة فى السجلات تتعلق باقامته إلا بحكم قضائى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون الأحوال المدنية المشار إليه.
المادة 3
يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في 20 رجب 1393 هـ
- الموافق 19 أغسطس 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء