قانون رقم 55 لسنة 1970 م الميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 23 أبريل 1970
- رقم التشريع: 55
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 55 لسنة 1970 م الميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1970 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي:
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ ,200,000 ج . ل مائتي مليون جنيه ليبي لاغراض مصروفات التنمية للحكومة الليبية خلال المدة الواقعة بين أول أبريل 1970 و 31 مارس 1971 وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به.
المادة 2
تغطي المصروفات الناتجة عن حكم المادة السابقة من الموارد المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الأول المرافق.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون،ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 1970م.
- مجلس قيادة الثورة
- عقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
- رئيس عمر المحيشي وزير الاقتصاد والصناعة
- صالح مسعود بويصير وزير الوحدة والخارجية
- دكتور مفتاح الأسطى عمر وزير الصحة
- دكتور عمر الهادى رمضان وزير المواصلات والأشغال
- رائد عبد السلام جلود نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
- رائد/ بشير هوادی وزير التربية والإرشاد القومي
- رئيس /امحمد المقريف وزير الإسكان والمرافق
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- محمد على الجدى وزير العدل
- عبد العاطي العبيدي وزير العمل والشئون الاجتماعية
- عز الدين المبروك وزير النفط والمعادن
- دكتور جمعة شريحة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
- صدر في 16 صفر 1390 هـ الموافق 23 أبريل 1970م
المحتويات
الجدول الأول المرافق الميزانية التنمية لعام 1970 / 1971م 1390/ 1391 هـ
يخصص مبلغ 200,000,000 ج . ل مائتي مليون جنيه ليبي ) . ( لميزانية التنمية لعام 1390/ 1391 هـ الموافق 1970 / 1971م من دخل النفط المقدر تحصيله خلال العام المالي 1390/ 1391 هـ الموافق 1970/ 1971م.
الجدول الثاني المرافق لميزانية التنمية لعـــام 1390/ 1391 هـ 1971/ 1970م
الباب الأول – الزراعة والإصلاح الزراعي
المجموع ج . ل | 50,000,000 |
الباب الثاني – الصناعة
التفاصيل | مخصصات |
بند 1- برنامج الدراسات والبحوث | 345,000 |
بند 2- برنامج تشجيع الصناعة | 400,000 |
بند 3- برنامج تنمية الثروة السمكية | 1,698,000 |
بند 4- برنامج تطوير الصناعات التقليدية | 92,000 |
بند 5- برنامج انشاء الصناعات والمشاركة فيها | 6,445,000 |
بند 6- برنامج القروض الصناعية العقارية | 11,500,000 |
المجموع ج . ل | 20,480,000 |
الباب الثالث – الاقتصاد والتجارة
التفاصيل | مخصصات |
بند 1- البحوث والدراسات | |
بند 2 – إنشاء مبنى الغرف التجارية | |
بند 3- المعارض الموسمية للمنتجات الليبية | |
بند 4- تدريب موظفي الوزارة | |
بند 5ـ إنشاء ونقل وتوسيع طاقة الثلاجات | 30,000 |
بند 6- مشروعات التعاون مع دول المغرب العربى | |
المجموع ج . ل | 30,000 |
الباب الرابع – السياحة والآثار
1390/1391 هـ
التفاصيل | مخصصات |
بند 1 – برنامج السياحة | 660,000 |
بند 2 – برنامج برنامج الآثار | 50 |
المجموع ج . ل | 710,000 |
الباب الخامس – التربية والإرشاد القومي
التفاصيل | مخصصات |
بند 1 – التعليم الابتدائي – فصول وأثاث ومعامل | 2,940,859 |
بند 2 – التعليم الإعدادى – فصول وأثاث ومعامل | 3,021,600 |
بند3 – التعليم الثانوى العام – فصول وأثاث ومعامل | 52,895 |
بند 4 – التعليم المهنى والفنى – مباني وأثاث ومعامل | 1,552,534 |
بند 5 – معاهد المعلمين والمعلمات – فصول وأثاث ومعامل | 712,544 |
بند 6- الاقسام الداخلية انشاءات وأثاث ومعدات | 1,412,272 |
بند 7 – الخدمات المتعلقة بالتعليم | 905,430 |
بند 8 – محو الأمية وتعليم الكبار | |
بند 9 – الجامعة الإسلامية | |
بند 10 – الزوايا الإسلامية | |
بند 11 – الجامعة الليبية | |
بند 12 – البعثات الدراسية العليا | 820.68 |
بند 13 – تعويضات الأراضي | |
المجموع ج . ل | 11,418,814 |
الباب السادس الخدمة المدنية
التفاصيل | مخصصات |
بند 1 – المعهد القومى للإدارة العامة | 37,909 |
بند 2 – تدريب الموظفين لأغراض التنمية | 202,458 |
المجموع ج . ل | 240,367 |
الباب السابع – الاعلام والثقافة
التفاصيل | المخصصات |
بند 1 – برنامج الاعلام والارشاد | 1,932,519 |
بند 2 – برنامج الثقافة والفنون | 100,000 |
بند 3 – برنامج التدريب على شئون الاعلام والفنون | 129,272 |
المجموع ج . ل | 2,161,791 |
الباب الثامن – العمل والشئون الاجتماعية
التفاصيل | المخصصات |
بند 1 – برنامج تنمية القوى العاملة | 750,000 |
بند 2 – برنامج الشئون الاجتماعية | 190,000 |
بند 3 – برنامج الضمان والرعاية الاجتماعية | 400,000 |
بند 4 – برنامج التعاون | |
بند 5 – برنامج المساجد | |
المجموع ج . ل | 1,340,000 |
الباب التاسع الصحة العامة
التفاصيل | المخصصات |
بند 1 – التدريب الصحي | 93,000 |
بند 2 – الخدمات الوقائية والتحصين | 104,000 |
بند 3 – التخطيط والإحصاء الصحي | 5,000 |
بند 4 – مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية | 250,000 |
بند 5 – الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | 5,452,000 |
المجموع ج . ل | 5,904,000 |
الباب العاشر – الشباب والرياضة
التفاصيل | المخصصات |
بند 1 – رعاية الشباب | 20,000 |
بند 2 – برنامج الكشافة | |
بند 3 – الملاعب الرياضية | |
بند 4- المعهد القومى الرياضي | |
المجموع ج . ل | 20,000 |
الباب الحادى عشر – النقل والمواصلات
التفاصيل | المخصصات |
بند 1- الموانئ والشحن | 1,446,405 |
بند 2- المواصلات السلكية واللاسلكية | 4,252,784 |
بند 3- الطيران المدنى | 350,000 |
بند 4- الأرصاد الجوية | 135,000 |
بند 5- النقل البرى | 100,000 |
بند 6- الطرق | 17,860,337 |
بند 7- مؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية | 3,000,000 |
المجموع ج . ل | 27,144,526 |
الباب الثاني عشر – البلديات
التفاصيل | المخصصات |
بند 1 – مشاريع المياه | 7,758,696 |
بند 2 – مشاريع المجاري | 10,332,600 |
بند 3 – مساعدات مالية للبلديات | 7,140,000 |
بند 4 – مشاريع أخرى | 272,000 |
المجموع ج.ل | 25,493,926 |
الباب الثالث عشر – الإسكان
التفاصيل | المخصصات |
بند 1 – مشاريع المساكن | 28,501,000 |
بند 2 – برنامج المبانى الادارية | 315,000 |
بند 3 – المساهمة في جهاز المقاولات | 4,000,000 |
المجموع ج. ل | 32,81,6000 |
الباب الرابع عشر – الأشغال العامة
التفاصيل | المخصصات |
بند 1- الكهرباء | 9,481,081 |
بند 2- برنامج مدينة المرج | 5,096,704 |
بند 3- برنامج مدينة البيضاء | 3,617,400 |
بند 4- الورش والمختبرات والمخازن | |
بند 5 – مشروعات السبخ والبحيرات في بنغازي | 215,000 |
المجموع ج.ل | 18,410.19 |
الباب الخامس عشر – الداخلية والحكم المحلي
التفاصيل | المخصصات |
بند 1- مخصصات المحافظات | |
بند 2 – مشروع مبانى الادارة المحلية | |
بند 3- مشروع مباني الشرطة | |
بند 4- مشروع تشجير الطرق | |
بند 5- التدريب | 400,000 |
بند 6ـ أجهزة ومعدات لاسلكية | 150,000 |
بند 7 – ورش | 250,000 |
بند 8- وسائل النقل | 200,000 |
المجموع ج . ل | 1,000,000 |
الباب السادس عشر – التخطيط والتنمية
التفاصيل | المخصصات |
بند 1 – الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتنمية | 50,000 |
بند 2 – البرنامج الاحصائي | 68,000 |
بند 3 – أعمال المساحة | 233,000 |
بند 4 – المساهمات الدولية ذات الطابع الإنمائي | 50,000 |
بند 5 – التدريب على شئون وأساليب التخطيط | 16,000 |
المجموع ج.ل | 417,000 |
الباب السابع عشر – احتياطى المشاريع
التفاصيل | المخصصات |
بند 1 – احتياطى المشاريع | 2,414,021 |
المجموع ج.ل | 2,414,021 |
المجموع الكلي ج . ل | 200,000,000 |