قانون رقم 149 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 لتغطية تكاليف مشروع مصفاة الزاوية
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 ديسمبر 1970
-
الرقم:149
-
جهة الإصدار:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 149 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 لتغطية تكاليف مشروع مصفاة الزاوية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1970 بميزانية التنمية للسنة المالية 1970 1971م وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والنفط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 اعتماد إضافي قدره 500,000 ج.ل خمسمائة ألف جنيه، يدرج في الباب رقم 18 مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط بند 2 – مشروع مصفاة الزاوية، يخصص الاعتماد لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع المشار إليه خلال السنة المالية الحالية.
مادة 2
يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة، نقلا من الباب 17 – احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 م.
مادة 3
على وزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العميد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود – وزير الخزانة
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- صدر في 18 شوال 1390 هـ
- الموافق 16 ديسمبر 1970 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي