أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 149 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 لتغطية تكاليف مشروع مصفاة الزاوية

نشر في

قانون رقم 149 لسنة 1970 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 لتغطية تكاليف مشروع مصفاة الزاوية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح فى ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 اعتماد إضافي قدره 500,000 ج.ل خمسمائة ألف جنيه، يدرج في الباب رقم 18 مشروعات المؤسسة الوطنية للنفط بند 2 – مشروع مصفاة الزاوية، يخصص الاعتماد لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع المشار إليه خلال السنة المالية الحالية.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة السابقة، نقلا من الباب 17 – احتياطى المشاريع من ميزانية التنمية للسنة المالية 1970/ 1971 م.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والنفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العميد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام جلود – وزير الخزانة
  • عز الدين المبروك – وزير النفط
  • صدر في 18 شوال 1390 هـ
  • الموافق 16 ديسمبر 1970 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.