قانون رقم 54 لسنة 1976 م في شأن تمليك المساكن العمومية بالمجان والاعفاء من قروض المصرف الصناعي العقارى لذوي الدخل المحدود
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 14 يوليو 1976
- رقم التشريع: 54
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قانون رقم 54 لسنة 1976 م في شأن تمليك المساكن العمومية بالمجان والاعفاء من قروض المصرف الصناعي العقارى لذوي الدخل المحدود
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى القانون المدني والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون إنشاء المصرف الصناعي العقاري الليبي الصادر في 10 جمادى الأولى 1385هـ الموافق 8 سبتمبر 1965م،
- وعلى القانون الصادر في 2 جمادى الثاني 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر بشأن أملاك الدولة الخاصة المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968 م،
- وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر في 2 جمادی الثانی 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضرائب الدخل والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضريبة الدمغة،
- وعلى توصية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده لعام 1396هـ/ 1976 م،
- وبناء على ما عرضه وزراء الخزانة والاسكان والصناعة والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تتولى وزارة الإسكان تمليك المساكن العمومية بالمجان ويتولى المصرف الصناعي العقاري الليبي الاقراض لبناء المساكن مع الإعفاء من سداد الأقساط، وذلك لذوي الدخل المحدود وتقسط على خمس سنوات رسوم التسجيل والضرائب والمصروفات التى تستحق على المسكن المملك أو القرض الممنوح.
مادة 2
يعتبر من ذوي الدخل المحدود في تطبيق أحكام هذا القانون كل من:
- لا يجاوز صافى دخله الشهرى الحد الأدنى للأجور مع أية علاوات أو بدلات.
- لا تتجاوز قيمتها العشرة دنانير، وذلك عند إبرام عقد التمليك أو تاريخ حصوله على القرض.
مادة 3
يعفى من اشترى مسكناً عمومياً أو اقترض من المصرف الصناعي العقارى الليبي لبناء مسكن قبل صدور هذا القانون من أقساط البيع أو القرض التي تستحق اعتباراً من أول يناير 1976 م إذا أثبت في هذا التاريخ أنه من ذوي الدخل المحدود وفقاً لحكم المادة السابقة.
مادة 4
على وزراء الإسكان والخزانة والصناعة والثروة المعدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- وزير الإسكان
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد الزروق رجب
- المهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الخزانة
- صدر بتاريخ 16 رجب 1396هـ
- الموافق 14 يوليو 1976م
- وزير الصناعة والثروة المعدنية