قانون رقم 54 لسنة 1976 م في شأن تمليك المساكن العمومية بالمجان والاعفاء من قروض المصرف الصناعي العقارى لذوي الدخل المحدود

التاريخ: 27 أبريل 2025

قانون رقم 54 لسنة 1976 م في شأن تمليك المساكن العمومية بالمجان والاعفاء من قروض المصرف الصناعي العقارى لذوي الدخل المحدود

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

تتولى وزارة الإسكان تمليك المساكن العمومية بالمجان ويتولى المصرف الصناعي العقاري الليبي الاقراض لبناء المساكن مع الإعفاء من سداد الأقساط، وذلك لذوي الدخل المحدود وتقسط على خمس سنوات رسوم التسجيل والضرائب والمصروفات التى تستحق على المسكن المملك أو القرض الممنوح.

مادة 2 

يعتبر من ذوي الدخل المحدود في تطبيق أحكام هذا القانون كل من: 

مادة 3 

يعفى من اشترى مسكناً عمومياً أو اقترض من المصرف الصناعي العقارى الليبي لبناء مسكن قبل صدور هذا القانون من أقساط البيع أو القرض التي تستحق اعتباراً من أول يناير 1976 م إذا أثبت في هذا التاريخ أنه من ذوي الدخل المحدود وفقاً لحكم المادة السابقة.

مادة 4 

على وزراء الإسكان والخزانة والصناعة والثروة المعدنية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly