Skip to main content

قانون رقم 54 لسنة 1972 م باستثناء البلديات من أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م

25 أبريل 1972

قانون رقم 54 لسنة 1972 م باستثناء البلديات من أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلى، 
  • وعلى القانون رقم 41 لسنة 1971 م بشأن إضافة مادة جديدة الى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام وإضافة مبالغ على الحساب المذكور، 
  • وعلى القوانين الصادرة بميزانيات التنمية للسنوات المالية 72/71 م وما قبلها،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

تستثنى البلديات من أحكام الفقرة الأخيرة الخاصة بميزانية التنمية من المادة الأولى وأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم  41 لسنة 1971 المشار إليه.

كما تستثنى من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليه 1970 و تضاف المبالغ التي حولت لهذه البلديات من مخصصاتها بميزانيات التنمية للسنوات المالية 71/ 1972 م وما قبلها والتي لم يتم صرفها حتى 31 مارس 1972 م إلى موارد تلك البلديات.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 11 ربيع الأول 1392 هـ 
  • الموافق 25 أبريل 1972 م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء