قانون رقم 54 لسنة 1972 م باستثناء البلديات من أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قانون رقم 54 لسنة 1972 م باستثناء البلديات من أحكام القانونين رقم 41 لسنة 1971 م ورقم 85 لسنة 1970 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

تستثنى البلديات من أحكام الفقرة الأخيرة الخاصة بميزانية التنمية من المادة الأولى وأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم  41 لسنة 1971 المشار إليه.

كما تستثنى من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م المشار إليه 1970 و تضاف المبالغ التي حولت لهذه البلديات من مخصصاتها بميزانيات التنمية للسنوات المالية 71/ 1972 م وما قبلها والتي لم يتم صرفها حتى 31 مارس 1972 م إلى موارد تلك البلديات.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly