Skip to main content

قانون رقم 54 لسنة 1970 م بمد المدة الواردة في المادة 17 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م

4 أبريل 1970

قانون رقم 54 لسنة 1970 م بمد المدة الواردة في المادة 17 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965م في شأن التنظيم الصناعي.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تمد المدة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1965م المشار إليه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره،وعلى وزير الاقتصاد والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • الرئيس/ عمر عبدالله المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد والصناعة
  • صدر بطرابلس في 27 من المحرم 1390هـ الموافق 4 من أبريل 1970م