قانون رقم 54 لسنة 1970 م بمد المدة الواردة في المادة 17 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 أبريل 1970
- رقم التشريع: 54
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قانون رقم 54 لسنة 1970 م بمد المدة الواردة في المادة 17 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965م في شأن التنظيم الصناعي.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تمد المدة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1965م المشار إليه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره،وعلى وزير الاقتصاد والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ عمر عبدالله المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد والصناعة
- صدر بطرابلس في 27 من المحرم 1390هـ الموافق 4 من أبريل 1970م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.