قانون رقم 54 لسنة 1970 م بمد المدة الواردة في المادة 17 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 54 لسنة 1970 م بمد المدة الواردة في المادة 17 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تمد المدة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1965م المشار إليه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره،وعلى وزير الاقتصاد والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

ls.org.ly