قانون رقم 54 لسنة 1970 م بمد المدة الواردة في المادة 17 من قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965م في شأن التنظيم الصناعي.
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تمد المدة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1965م المشار إليه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ نشره،وعلى وزير الاقتصاد والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- الرئيس/ عمر عبدالله المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد والصناعة
- صدر بطرابلس في 27 من المحرم 1390هـ الموافق 4 من أبريل 1970م