قانون رقم 53 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية ثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 يونيو 1975
- رقم التشريع: 53
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الخارجية
قانون رقم 53 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية ثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على الاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 2 أبريل 1975 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهونى
- وزير الخارجية
- صدر في 22 جمادى الأولى 1395 هـ
- الموافق 3 يونيو 1975 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية
- إن حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية،
- تأكيداً لرغبتهما في توطيد روابط الأخوة القائمة بين شعبيهما الشقيقين، واحياء لتراثهما الثقافي المشترك،
فقد اتفقتا على ما يلى: –
مادة 1
تعمل الحكومتان على دعم وتعزيز التعاون الثقافى بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك.
مادة 2
تعمل الحكومتان على دعم الصلات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية بينهما وزيادة تبادل الزيارات في هذه الميادين·
مادة 3
تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بما يلى: –
- إنشاء وتسيير مراكز ثقافية في مدن جوبا وملكال واويا لاقليم الجنوب لجمهورية السودان الديمقراطية
- إنشاء عدد من المدارس في الإقليم الجنوبي لجمهورية السودان الديمقراطية.
- إنشاء وتسيير مركز إسلامي في مدينة جوبا
مادة 4
تكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو الغائها وذلك قبل سنة من تاريخ انتهائها.
مادة 5
يسري مفعول هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة اعتباراً من تاريخ توقيعها، ويتم التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت في طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1395 هـ
- الموافق 12 إبريل 1975 م
- من نسختين أصليتين بالعربية.
- عن جمهورية السودان الديمقراطية بونا ملوال
- وزير الدولة للإعلام الجمهورية العربية الليبية
- أبوزيد عمر دوردة وكيل وزارة الخارجية