أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 101 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة السودانية الليبية للتنمية الزراعية المحدودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية

نشر في

قانون رقم 101 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية إنشاء الشركة السودانية الليبية التنمية الزراعية المحدودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية إنشاء الشركة السودانية الليبية للتنمية الزراعية المحدودة وعقد ولوائح تأسيسها بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ العشرين من رمضان 1395هـ الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر 1975 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 5 ذي القعدة 1395هـ
  • الموافق 8 نوفمبر 1975 م

لوائح تأسيس الشركة السودانية الليبية للتنمية الزراعية المحدودة

الباب الأول

تمهید

يكون للشركة الشخصية القانونية، وتتمتع بالاستقلال الادارى والمالى وتمارس بهذا الوصف أوجه نشاطها وفقاً للأصول والأساليب التجارية، ويطبق عليها قانون الشركات لسنة 1925 م وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الاتفاقية الخاصة بإنشائها وكذلك عقد ولوائح تأسيسها.

الباب الثاني رأس المال والأسهم

مادة 1 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 7,000,000 سبعة ملايين جنيه سودانى مقسمة الى 7000 سبعة آلاف سهم، قيمة كل منها 1000 الف جنيه سودانى، مملوكة للطرفين بنسبة 51 ٪ الحكومة جمهورية السودان الديمقراطية و 49 % لحكومة الجمهورية العربية الليبية، وتؤدى على الوجه الآتى:

  •  30 ٪ ثلاثون فى المائة من رأس المال تدفع عند التأسيس.
  •  70 ٪ سبعون في المائة من رأس المال تدفع عندما يقرر مجلس الادارة ذلك ويتولى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الحكومتين بقرار المجلس.

ويجوز لأى الطرفين بالاتفاق فيما بينهما دفع حصته كلياً أو جزئياً نقداً أو عيناً.

ويتم تقييم الحصص العينية بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين المؤسستين للشركة.

مادة 2 

أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز أن يملكها غير الحكومتين أو وكالاتهما.

مادة 3 

لا تلتزم كل من الحكومتين المؤسستين للشركة إلا بقيمة ما تملكه من أسهم ولا تجوز مطالبتها بما يجاوز ذلك.

مادة 4 

لكل مساهم الحق في الحصول على شهادة واحدة مجاناً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ملكيته للسهم موقعة من اثنين من اعضاء مجلس ادارة الشركة و ممهورة بخاتم الشركة ومبيناً عليها عدد الأسهم التي يمتلكها وارقامها وقيمتها الاسمية والقيمة المدفوعة عنها.

مادة 5 

إذا شوهت أى شهادة أسهم أو بليت أو تلفت أو فقدت يجوز تجديدها أو إصدار بديل عنها بعد تقديم الدليل الكافى الذى يطلبه مجلس الإدارة ويقتنع به وذلك في مقابل مبلغ يحدده مجلس الإدارة من وقت لآخر وعند اصدار بديل للشهادة المذكورة لا تتحمل الشركة أية مسؤولية تتعلق بالشهادة الأصلية وإذا كان الباعث على تجديد الشهادة يرجع لتشويهها أو قدمها يجب تقديم أو تسليم الشهادة المشوهة للشركة.

مادة 6 

لا يجوز للشركة استخدام أى جزء من رأسمالها في شراء أسهمها أو في إعطاء قروض بضمان هذه الأسهم.

مادة 7 

يجوز بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية مع مراعاة الحفاظ على نسبة مساهمة كل من الطرفين، وتطبق على الأسهم الجديدة جميع الأحكام التى تسري على الأسهم الأصلية.

مادة 8 

للجنة العمومية أن تصدر بناء على اقتراح مجلس الإدارة سندات قرض بمبالغ لا تتجاوز قيمة رأس المال المدفوع والموجود طبقاً لآخر ميزانية مصدق عليها·

ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد تصديق الحكومتين المؤسستين للشركة.

الباب الثالث الجمعية العمومية

مادة 9 

تتكون الجمعية العمومية من عشرة أعضاء، تختار حكومة الجمهورية العربية الليبية اربعة منهم يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة وتختار حكومة جمهورية السودان الديمقراطية الستة الباقين من بينهم عضو مجلس الادارة المنتدب ويكون لكل عضو صوت واحد عند التصويت، للعضو أن ينيب عنه غيره في التصويت.

وتختص الجمعية العمومية بما يأتي:

  1. مناقشة الميزانية العمومية للشركة والتصديق عليها.
  2. ما يعرضه عليها مجلس الإدارة ويكون مدرجاً في جدول الأعمال.
  3. اصدار السندات المشار إليها في المادة 8.
  4. التصديق على اللوائح والنظم التي يضعها مجلس الإدارة.
  5. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الادارة وكذلك المكافآت التي تمنح للمراجعين.
  6. إضافة أغراض مكملة لنشاط الشركة.
  7. تعديل النظام الأساسي للشركة.

وتكون رئاسة الجمعية العمومية دورية فيما بين ممثلي كل من الحكومتين المؤسستين.

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي العام خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز بقرار من مجلس الادارة مدة هذه المدة شهرين آخرين عند الضرورة.

كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عام فوق العادة كلما رأى ذلك وعلى مجلس الادارة أن يدعو الجمعية لاجتماع عام فوق العادة إذا طلب ذلك أحد المساهمين.

وتتم الدعوة للاجتماع العام بإعلان كتابي يصدره رئيس مجلس الادارة موضحاً حضوره ويراعى أن يتم الإعلان قبل شهر من تاريخ موعد عقد الاجتماع.

ويجوز لكل من حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية فى أى وقت إذا اقتضت الضرورة ذلك ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره ستة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية اربعة أصوات على الأقل، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويراعى أن يكون الجانبان ممثلين في الأغلبية اللازمة لإصدار القرارات.

مادة 10 

تكون القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقاً للوائح التأسيسية نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها، وذلك مع مراعاة حكم المادة 8 من هذه اللوائح.

الباب الرابع إدارة الشركة

مادة 11 

يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة يتكون من خمسة مديرين تعيين حكومة الجمهورية العربية الليبية اثنين منهم ويكون من بينهما رئيس مجلس الادارة وتعيين حكومة جمهورية السودان الديمقراطية الثلاثة الباقين ويكون من بينهم عضو مجلس الادارة المنتدب، ويعين رئيس المجلس في وظيفة لمدة أربع سنوات ويجوز اعادة تعيينه اذا انتهت عضويته أما الباقون فيعينون في وظائفهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيين من تنتهي عضويته منهم، وعند غياب الرئيس يحل محله عضو مجلس الادارة المنتدب، واستثناء مما تقدم يجوز تشكيل اول مجلس للادارة من عدد من الأعضاء أقل من العدد المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة مع مراعاة ألا يقل عن ثلاثة أعضاء.

مادة 12 

يعين مجلس الادارة أميناً للسر من غير أعضاء المجلس.

مادة 13 

يعقد مجلس الإدارة فى مركز الشركة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو من عضو مجلس الادارة المنتدب، كما يجوز أن يكون الاجتماع خارج مركز الشركة فى المكان الذي تحدده الدعوة إلى الاجتماع بشرط أن يبلغ جميع الأعضاء بذلك.

وتتم الدعوة في جميع الأحوال بالبريد المسجل قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل وذلك فيما عدا الحالات العاجلة فتتم الدعوة بالبرق قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

مادة 14 

لاتكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة الا بحضور أكثر من نصف اعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو عضو مجلس الادارة المنتدب واثنين الأعضاء على الأقل.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز أن ينيب أحد الأعضاء غيره فى التصويت، وتتخذ القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس ويراعى أن يكون الجانبان ممثلين فى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات.

مادة 15 

تثبت مداولات مجلس الإدارة فى محاضر تقيد في سجل خاص لدى الشركة وتشمل أسماء الأعضاء الحاضرين ويوقع عليها الرئيس أو من يقوم مقامه وأحد اعضاء الجانب الآخر وذلك إلى جانب أمين السر.

ويجب أن يصدق على صور قرارات المجلس أو المقتبسات المأخوذة منها التي تقدم إلى القضاء أو الى جهات أخرى من الرئيس أو من يقوم مقامه مع الاقرار بانها مطابقة للأصل.

مادة 16 

يمارس مجلس الإدارة كافة السلطات والصلاحيات لتحقيق أغراض الشركة وإدارتها عدا ما كان منها من اختصاص الجمعية العمومية، وله بوجه خاص ما يأتي:

  1. أن يدفع كافة المصاريف اللازمة لتأسيس الشركة وتسجيلها وتنفيذ الشروط المدونة بنظام الشركة والقيام بكل الإجراءات

اللازمة لذلك وتحديد المصاريف العمومية للإدارة.

  1. وضع السياسة العامة للشركة ومتابعة تنفيذها بما يتفق وأحكام اتفاقية انشائها ولوائح تأسيسها وتوجيهات الجمعية العمومية.
  2. وضع القواعد والنظم واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير أعمال الشركة على أساس الاقتصاد فى النفقات والكفاءة في العمل.
  3. عرض الميزانية السنوية للشركة على الجمعية العمومية للحصول على موافقتها عليها.
  4. إنشاء وإلغاء فروع ووكالات ومكاتب للشركة وذلك حسبما تقتضيه مصلحة العمل.
  5. تعيين وفصل الوكلاء وتحديد معاملتهم المالية.
  6. وضع اللوائح الداخلية المنظمة لسير العمل في الشركة واللوائح الخاصة باجتماعات الجمعية العمومية ونظام العاملين والمعاملات المالية الخاصة بهم وتخضع هذه اللوائح لتصديق الجمعية العمومية.
  7. بيان سلطات الرئيس وعضو مجلس الادارة المنتدب وسائر أعضاء مجلس الإدارة.
  8. الترخيص في سحب وتحويل الأموال وبيع الأوراق المالية المملوكة للشركة والترخيص في رفع كل دعوى والدفاع عن مصلحة الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها وعقد الاتفاقات والمصالحات والتحكيم والتنازل عن الحجوزات وعن حقوق الامتياز والرهن و دعاوى الفسخ وعن جميع الحقوق المنقولة والثابتة سواء كان ذلك بمقابل أو بلا مقابل وتقرير كيفية استثمار أموال الشركة بما في ذلك مالها الاحتياطي.

مادة 17 

إذا خلا مركز أحد الأعضاء في مجلس الادارة قبل انتهاء مدته قامت الجهة التي عينته بتعيين خلف له للمدة الباقية من مدة عضوية سلفه.

الباب الخامس تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها

مادة 18 

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقتها بالغير وأمام القضاء.

مادة 19 

يملك حق التوقيع باسم الشركة او نيابة عنها على انفراد كل من رئيس مجلس الادارة وكل عضو آخر من أعضاء مجلس الادارة يعهد اليه المجلس بذلك.

مادة 20 

لا يلتزم اعضاء مجلس الادارة بأى التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم.

مادة 21 

تحدد الجمعية العمومية مكافآت اعضاء مجلس الادارة والبدلات التي يستحقونها عن حضور الجلسات وتدخل هذه المكافآت والبدلات ضمن المصروفات العامة.

مادة 22 

أى مذكرة كتابية متضمنة أي قرار موقع عليها بالامرار من جميع أعضاء مجلس الإدارة تعتبر بمثابة قرار صادر في اجتماع لمجلس الإدارة تم عقده بالطريقة العادية وينبغى أن تعرض هذه المذكرة مع وقائع أول اجتماع يعقد بعد ذلك لمجلس الادارة والا اعتبرت كأن لم تكن.

مادة 23 

تخلو وظيفة عضو مجلس الإدارة فى أى من الحالات الآتية: –

  1. اذا قدم استقالته كتابة وقبلت.
  2. إذا فقد الأهلية المدنية.
  3. إذا أعفى من منصبه بقرار من الجهة التي يمثلها
  4. الوفاة.

مادة 24 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون المراجع العام بجمهورية السودان الديمقراطية تتولى الجمعية العمومية تعيين مراجع أو أكثر للحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد.

الباب السادس جرد الحساب الختامي لاحتياطي توزيع الأرباح

 مادة 25 

تبدأ السنة المالية للشركة فى أول يوليو وتنتهي فى 30 يونيو من كل عام على أنه بالنسبة للسنة الأولى فتشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة قانوناً حتى 30 يونيو من السنة التالية.

وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها الأول بعد نهاية السنة المالية وتنظر في نشاط الشركة عن المدة التي انقضت من السنة المالية على ألا تقل هذه المدة عن ستة أشهر وإلا فتعقد بعد نهاية السنة المالية التالية.

مادة 26 

على مجلس الإدارة أن يعد فى نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها وعلى المجلس ايضاً ان يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال المدة المنصوص عليها في المادة 9 من هذه اللوائح، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالى فى ختام السنة المالية ذاتها وتبلغ الأوراق المذكورة وتقرير مراجعي الحسابات الى كل من المساهمين قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً عن الأقل.

مادة 27 

يوزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والاستهلاك والتكاليف الأخرى على الوجه الآتى: 

  1. يخصص أولا مبلغ 10٪ عشرة في المائة من الأرباح لتكوين احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد ما يساوي رأس مال الشركة، وإذا نقص الاحتياطي لأي سبب عن هذا القدر وجب اكماله.
  2. يخصم مبلغ كاف لتوزيع ربح حده الأدنى 5 ٪ من قيمة الأسهم المدفوعة فإذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنوات القادمة.
  3. ما يتبقى بعد ذلك من الأرباح يوزع على المساهمين كحصة اضافية في الارباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطى أو مال للاستهلاك غير عاديين.

مادة 28 

تؤدى حصص الأرباح فى المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة 29 

يستخدم الاحتياطي وفقاً لما يقرره مجلس الادارة في أفضل الطرق التي تتفق مع مصلحة الشركة.

الباب التاسع الحل والتصفية

مادة 30 

في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل ميعادها ما لم تقرر الحكومتان المؤسستان للشركة غير ذلك.

مادة 31 

عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الميعاد تقرر الجمعية العمومية تصفية الشركة وتعيين من يتولى تصفيتها على ألا يقل العدد عن اثنين ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون أحد المصفين ليبياً والآخر سودانياً وتحدد الجمعية سلطات المصفين وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن ينتهى المصفون من مهمتهم·

وفيما عدا ما تقدم من أحكام يعمل فى شأن الحل والتصفية بأحكام قانون دولة مقر الشركة.

مادة 32

تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللوائح أحكام قانون دولة مقر الشركة.

مادة 33

تتخذ اجراءات تسجيل الشركة وشهرها وفقاً للقانون، و تخصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمومية.

  • محمد على تبو
  • الرائد م/ مأمون عوض أبوزيد
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 
  • عضو المكتب السياسي ومستشار رئيس الجمهورية للشئون العربية

عقد تأسيس الشركة السودانية الليبية للتنمية الزراعية المحدودة

  1. اسم الشركة: –

الشركة السودانية الليبية للتنمية الزراعية المحدودة.

  1. مقر الشركة الرئيسي جمهورية السودان الديمقراطية ، ويجوز لمجلس ادارة الشركة إنشاء فروع أو مكاتب لها في الدولتين المؤسستين وغيرهما من الدول الأخرى ، وله أن يقرر الغاءها.
  2. الأغراض التي من أجلها تأسست الشركة هي:
  • أ) زراعة الشاى والبن والسكر والأرز والتبغ وغير ذلك من أوجه النشاط الزراعي الأخرى.
  • ب) العمل فى مجالات الإنتاج الحيواني وتطويره.
  • ج) استغلال منتجات الغابات وزراعة الأشجار والنباتات اللازمة لأغراض صناعة الورق وغيرها .
  • د) تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية.
  • ه) تصنيع السلع والمواد والأدوات والآلات والمعدات وغيرها مما يلزم لتحقيق أنشطة الشركة.
  • و) انشاء المزارع والمراعى ومراكز تجميع وتربية وتحصين وتسمين الماشية والحيوانات
  • ز) تسويق منتجات الشركة مع إعطاء الأولوية في هذا الشأن للدولتين المؤسستين.
  • ح) للشركة في سبيل تحقيق ما تقدم من أغراض القيام بجميع الأعمال والتصرفات وإبرام جميع الاتفاقات التي من شأنها تسيير أعمالها وتنميتها ولها حق إقامة المباني والمنشآت والمشروعات والمصانع والمخازن واستغلالها والتصرف والدخول فى الشركات أو الشراكات كما لها في سبيل ذلك حق الاقتراض والتسليف والرهن وإصدار السندات والكمبيالات والسندات الاذنية والصكوك وغير ذلك من المعاملات المالية.
  • ط) تدفع الشركة كل التكاليف والرسوم والنفقات المتعلقة بتأسيسها وتسجيلها من حساب المصروفات العمومية.
  1. مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة مساهمة كل منهما في رأس مال الشركة .
  2. رأس مال الشركة الاسمى سبعة ملايين جنيه سوداني مقسمة الى سبعة آلاف سهم قيمة كل سهم الف جنيه ، وتساهم فيه حكومة جمهورية السودان الديمقراطية بنسبة 51 ٪ من الأسهم وحكومة الجمهورية العربية الليبية بنسبة 49 ٪ من الأسهم.

 ويجوز لأى من الطرفين بالاتفاق بينهما دفع حصته كلها أو بعضها عيناً أو نقداً وللشركة رفع رأس مالها بموافقة الجمعية العمومية بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية وبنفس الحقوق والواجبات.

  1. يعتبر هذا العقد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية المبرمة بين حكومتى جمهورية السودان الديمقراطية وحكومة الجمهورية العربية الليبية في شأن إنشاء الشركة.
  • محمد على تبو
  • الرائد م/ مأمون عوض أبوزيد
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى 
  • عضو المكتب السياسي ومستشار رئيس الجمهورية للشئون العربية
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.