قانون رقم 53 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية ثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية

التاريخ: 15 أبريل 2025

قانون رقم 53 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية ثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يصدق على الاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 20 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 2 أبريل 1975 م و الملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

اتفاقية ثقافية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية

فقد اتفقتا على ما يلى: –

مادة 1 

تعمل الحكومتان على دعم وتعزيز التعاون الثقافى بين بلديهما الشقيقين بما يحقق أهداف شعبيهما في إحياء وتطوير التراث الثقافي المشترك.

مادة 2 

تعمل الحكومتان على دعم الصلات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية بينهما وزيادة تبادل الزيارات في هذه الميادين·

مادة 3 

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بما يلى: –

  1. إنشاء وتسيير مراكز ثقافية في مدن جوبا وملكال واويا لاقليم الجنوب لجمهورية السودان الديمقراطية
  2. إنشاء عدد من المدارس في الإقليم الجنوبي لجمهورية السودان الديمقراطية.
  3. إنشاء وتسيير مركز إسلامي في مدينة جوبا

مادة 4 

تكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في تعديلها أو الغائها وذلك قبل سنة من تاريخ انتهائها.

مادة 5 

يسري مفعول هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة اعتباراً من تاريخ توقيعها، ويتم التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

ls.org.ly