Skip to main content

قانون رقم 52 لسنة 1972 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالمبعوثين والموفدين للدراسة أو التدريب

20 أبريل 1972

قانون رقم 52 لسنة 1972 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالمبعوثين والموفدين للدراسة أو التدريب

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن قانون الخدمة المدنية، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

كل من توفده الدولة للخارج فى بعثة أو اجازة دراسية أو منحة أو للتدريب، يلتزم بالعمل فى وظيفة من وظائف الدولة أو في غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة توازى ضعف التي أوفد فيها على ألا تقل مدة الالتزام بالعمل عن ثلاث سنوات ويجوز عند الضرورة الإعفاء من هذا الالتزام بقرار من مجلس الوزراء 

مادة 2 

لا يجوز للأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة الزواج من أجنبيات وتلغى البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب اذا خالف الموفد هذا، فاذا كان الموفد موظفاً فى الدولة انتهت خدمته ما لم يتقرر اعفاؤه الحكم من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء.

وفى تطبيق هذه المادة لا يعتبر أجنبياً كل من ينتمي بجنسيته إلى إحدى البلاد العربية.

مادة 3 

النفقات

يلتزم الموفد في حالة مخالفة أحكام المادتين السابقتين برد جميع والمرتبات التي صرفت له أثناء مدة البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب.

ويجب على الموفد أن يقدم كفيلا تقبله الجهة التي توفده يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات المشار إليها في الفقرة السابقة، فإن كان الموفد طالباً فيصدر التعهد من ولي أمره.

وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى.

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر في 6 ربيع الأول 1392 هـ 
  • الموافق 20 أبريل 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء