أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 51 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار

نشر في

قانون رقم 51 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية،
  • وعلى قانون الرقابة على الأسعار الصادر فى 2 جمادی الثانی 1385 هـ الموافق 28 سبتمبر 1965 م،
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1971 م بشأن النظام القضائي للمناطق النائية،
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،،

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

يستبدل بنص المادة 16 من قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه النص الآتى:

– ترفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى المحكمة الجزئية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الجريمة ويتم الفصل في هذه القضايا خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفع الدعوى، وتكون الأحكام التي تصدر فيها غير قابلة للطعن بالمعارضة، كما لا يجوز استئنافها إلا إذا حكم على المتهم بالحبس أو بغرامة تجاوز مائة دينار.

المادة 2

يضاف إلى قانون الرقابة على الأسعار المشار إليه مادتان جديدتان برقمى 16 مكررا أ و ب نصهما الآتي: –

مادة 16 مكرراً أ:

يجب على النيابة العامة أو من يقوم مقامها في أداء وظيفتها فور الابلاغ بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون الانتقال الى مكان ضبط الواقعة لتحقيقها وسماع الشهود واستجواب المتهم.

مادة 16 مكرراً ب:

جمع الاستدلالات

يكتفى عند نظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بتلاوة أقوال الشهود التي أبديت في التحقيق الابتدائى أو في محضر حسب الأحوال دون حاجة الى استدعائهم، ومع ذلك فللمحكمة عند الضرورة أن تقرر سماع الشهود على أن لا يترتب على هذا الإجراء تعطيل الفصل في الدعوى.

ويجوز للمحكمة أن تنظر القضايا المذكورة فى مكان آخر خارج مقر المحكمة.

المادة 3

تستمر المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فى نظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى قانون الرقابة على الأسعار المشار اليه والتي رفعت إليها قبل العمل بهذا القانون.

المادة 4

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • محمد على الجدى وزير العدل
  • صدر في 5 ربیع الأول 1392 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 19 أبريل 1972

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.