قانون رقم 52 لسنة 1972 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالمبعوثين والموفدين للدراسة أو التدريب

التاريخ: 5 مايو 2025

قانون رقم 52 لسنة 1972 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالمبعوثين والموفدين للدراسة أو التدريب

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

كل من توفده الدولة للخارج فى بعثة أو اجازة دراسية أو منحة أو للتدريب، يلتزم بالعمل فى وظيفة من وظائف الدولة أو في غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة توازى ضعف التي أوفد فيها على ألا تقل مدة الالتزام بالعمل عن ثلاث سنوات ويجوز عند الضرورة الإعفاء من هذا الالتزام بقرار من مجلس الوزراء 

مادة 2 

لا يجوز للأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة الزواج من أجنبيات وتلغى البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب اذا خالف الموفد هذا، فاذا كان الموفد موظفاً فى الدولة انتهت خدمته ما لم يتقرر اعفاؤه الحكم من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء.

وفى تطبيق هذه المادة لا يعتبر أجنبياً كل من ينتمي بجنسيته إلى إحدى البلاد العربية.

مادة 3 

النفقات

يلتزم الموفد في حالة مخالفة أحكام المادتين السابقتين برد جميع والمرتبات التي صرفت له أثناء مدة البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب.

ويجب على الموفد أن يقدم كفيلا تقبله الجهة التي توفده يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات المشار إليها في الفقرة السابقة، فإن كان الموفد طالباً فيصدر التعهد من ولي أمره.

وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى.

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ls.org.ly