قانون رقم 50 لسنة 1973 م بتعديل تسمية مشروع مصنع الطوب الخفيف إلى مصنع الطوب الاسمنتى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل تسمية المشروع رقم 8 مصنع الطوب الخفيف المدرج بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1975/73 م وميزانية التنمية لعام 1973 م ضمن البند الفرعى هـ صناعة الاسمنت ومواد البناء والبند 1 برنامج التصنيع بالباب الثالث قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
لتصبح مصنع الطوب الاسمنتى.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.