Skip to main content

قانون رقم 50 لسنة 1973 م بتعديل تسمية مشروع مصنع الطوب الخفيف إلى مصنع الطوب الاسمنتى

18 أغسطس 1973

قانون رقم 50 لسنة 1973 م بتعديل تسمية مشروع مصنع الطوب الخفيف إلى مصنع الطوب الاسمنتى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تعدل تسمية المشروع رقم 8 مصنع الطوب الخفيف المدرج بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1975/73 م وميزانية التنمية لعام 1973 م ضمن البند الفرعى هـ صناعة الاسمنت ومواد البناء والبند 1 برنامج التصنيع بالباب الثالث قطاع الصناعة والثروة المعدنية.

لتصبح مصنع الطوب الاسمنتى.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس جاد الله عزوز الطلحي 
  • وزير الصناعة والمعادن
  • صدر في 19 رجب 1393 هـ 
  • الموافق 18 أغسطس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو 
  • وزير التخطيط