وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 1975/73 م،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية عن الفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م،
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل تسمية المشروع رقم 8 مصنع الطوب الخفيف المدرج بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1975/73 م وميزانية التنمية لعام 1973 م ضمن البند الفرعى هـ صناعة الاسمنت ومواد البناء والبند 1 برنامج التصنيع بالباب الثالث قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
لتصبح مصنع الطوب الاسمنتى.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.