قانون رقم 50 لسنة 1973 م بتعديل تسمية مشروع مصنع الطوب الخفيف إلى مصنع الطوب الاسمنتى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 1975/73 م،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973 م بميزانية التنمية عن الفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل تسمية المشروع رقم 8 مصنع الطوب الخفيف المدرج بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1975/73 م وميزانية التنمية لعام 1973 م ضمن البند الفرعى هـ صناعة الاسمنت ومواد البناء والبند 1 برنامج التصنيع بالباب الثالث قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
لتصبح مصنع الطوب الاسمنتى.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مهندس جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- صدر في 19 رجب 1393 هـ
- الموافق 18 أغسطس 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط