على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971م بشأن العمل.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1968م بإصدار قانون الضرائب الدخل.
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
مادة 100 مكرر
لا تدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل المفروضة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ـ المزايا المتعلقة بالمساكن والوجبات الغذائية التي يلتزم أصحاب الأعمال بتوفيرها للعمال الذين يؤدون أعمالا في المناطق البعيدة عن العمران على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين.
مادة 2
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.