قانون رقم 50 لسنة 1972 م بإضافة فصل لقانون العمل

التاريخ: 10 أبريل 2025

قانون رقم 50 لسنة 1972 م بإضافة فصل لقانون العمل

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

بعد الإطلاع

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

مادة 100 مكرر

 لا تدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل المفروضة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ـ المزايا المتعلقة بالمساكن والوجبات الغذائية التي يلتزم أصحاب الأعمال بتوفيرها للعمال الذين يؤدون أعمالا في المناطق البعيدة عن العمران على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين.

مادة 2

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly