قانون رقم 50 لسنة 1972 م بإضافة فصل لقانون العمل
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1979م.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971م بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1968م بإصدار قانون الضرائب الدخل.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
مادة 100 مكرر
لا تدخل في حساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل المفروضة على الأجور والمرتبات وما في حكمها ـ المزايا المتعلقة بالمساكن والوجبات الغذائية التي يلتزم أصحاب الأعمال بتوفيرها للعمال الذين يؤدون أعمالا في المناطق البعيدة عن العمران على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين.
مادة 2
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عبد العلي العبيدي
- وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 ربيع الأول 1392هـ
- الموافق 17 ابريل 1972م