Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2019 م بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج

15 أكتوبر 2019

قانون رقم 5 لسنة 2019 م بشأن إنشاء صندوق دعم الزواج

مجلس النواب

 بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012م بإنشاء صندوق دعم الزواج.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2018م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق

2019/08/20م.

 صدر القانون الآتي

مادة 1

 تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون مؤسسة عامة تسمى صندوق دعم الزواج، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة, وتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية

مادة 2

يختص صندوق دعم الزواج بتنفيذ السياسات العامة المقررة من وزارة الشؤون

الاجتماعية فيما يتعلق بدعم الزواج ولها على الخصوص ما يلي :۔

  1. المساعدة في توفير البن المطلوب للراغبين في الزواج لمن لا يستطيعون توفيره باعتمادهم على إمكانياتهم الذاتية.
  2.  دعم الراغبين في الزواج بمبلغ مناسب لتغطية مصاريف الزواج.
  3.  دعم برامج الأفراح الجماعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية وغيرها.
  4.  التعاون مع الجهات التي تعمل على معالجة ظاهرة التأخير في سن الزواج
  5.  تشجيع الزواج بين الليبيين والليبيات للمحافظة على التماسك والرابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.مدة سنتين
  6.  المساهمة في تنفيذ البرامج الاجتماعية والسكنية للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة عن طريق القيام بحملات التوعية والأنشطة والبرامج المتنوعة.

مادة 3

يحدد مجلس الوزراء المقر الرئيسي للصندوق كما يجوز إنشاء فروع للصندوق وذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية

مادة 4

تتكون إيرادات صندوق دعم الزواج من :۔

  1. ما يخصص للصندوق من الميزانية العامة.
  2. عوائد نشاط استثمار أمواله 
  3. نسبة 0.5% من عوائد الصالات الخاصة بالأفراح.
  4. 250 درهم عن كل عملية إيداع أو سحب من الحسابات الجارية بالمصارف التجارية و تخصم من المودع أو الساحب.
  5. رسم بقيمة 50 دينار على كل عقد زواج يكون ما بين الليبي والليبية و 500 دينار أو ما يعادلها على كل عقد زواج يكون أحد طرفيه أجنبي.
  6. رسم بقيمة 0.01% عن كل استهلاك اتصال هاتفي محمول أو أرضي أو إنترنت وتتحمل هذه القيمة شركات الاتصالات العاملة في ليبيا.
  7. الهبات والتبرعات الغير مشروطة.
  8. الإيرادات الناتجة عن بيع أصول الصندوق الثابتة أو المنقولة التي يتم التصرف فيها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.
  9. أية أموال أو ممتلكات تؤول إلى الصندوق من الأفراد أو الجهات العامة الاعتبارية والهيئات والجمعيات.
  10. أية إيرادات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 5

يجوز لصندوق دعم الزواج استثمار أمواله وفق خطط يضعها, وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات, أو أية مشاريع استثمارية أخرى على النحو الذي تحدده القوانين واللوائح.

مادة 6

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشؤون الاجتماعية

مادة 7

يظل العمل سارية بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2012م إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 8

تعفى إيرادات الصندوق من كافة الضرائب والرسوم.

مادة 9

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في مدينة طبرق بتاريخ 116
  • ص فر 14417 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م