Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية

14 أبريل 2015

قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة العسكرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992م.بإصدار قانون الإجراءات العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2013م.بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
  • وعلى محضر اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 219 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/جمادى الآخرة /1436ه.الموافق 14/04/2015م.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات العسكرية بحیث يجري نصها على النحو الآتي:

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعين لأحكامه.وفي حالة خلو القانون الآنف الذكر من نص عقابي الوقائع المسندة إلى المتهمين الخاضعين لاختصاص المحاكم العسكرية يطبق بشأنهم قانون

العقوبات العام.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وینشر بالجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ25/جمادى الآخرة/1436ه.

م2015/04/14 

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.