قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م.بشأن الخدمة العسكرية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992م.بإصدار قانون الإجراءات العسكرية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2013م.بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.
وعلى محضر اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم 219 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/جمادى الآخرة /1436ه.الموافق 14/04/2015م.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات العسكرية بحیث يجري نصها على النحو الآتي:
تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعين لأحكامه.وفي حالة خلو القانون الآنف الذكر من نص عقابي الوقائع المسندة إلى المتهمين الخاضعين لاختصاص المحاكم العسكرية يطبق بشأنهم قانون
العقوبات العام.
مادة 2
یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وینشر بالجریدة الرسمیة.