قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 5 لسنة 2015 م بتعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تعدل المادة الخامسة والأربعون من قانون الإجراءات العسكرية بحیث يجري نصها على النحو الآتي:

تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية التي يرتكبها الخاضعين لأحكامه.وفي حالة خلو القانون الآنف الذكر من نص عقابي الوقائع المسندة إلى المتهمين الخاضعين لاختصاص المحاكم العسكرية يطبق بشأنهم قانون

العقوبات العام.

مادة 2

یعمل بهذا القانون من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه وینشر بالجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاریخ25/جمادى الآخرة/1436ه.

م2015/04/14 

ls.org.ly