قانون رقم 5 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 أكتوبر 2014
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: معدل
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 5 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف د وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014م.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث والعشرين المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2014/10/21 م.
صدر القانون الاتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى والثانية والثالثة والسادسة من القانون رقم 13 لسنة 2014م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة النصوص الآتية:
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ وقدره 52,168,461,000 اثنان وخمسون مليار ومائة وثمانية وستين مليون وأربعمائة وواحد وستون ألف دينار فقط طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2014 م.
جدول رقم 1 ملخص جدول المصروفات – ميزانية 2014 م
ر.م | البيان | مخصصات 2014م |
1 | الباب الأول المرتبات وما في حكمها | 23,275,383,000 |
2 | الباب الثاني النفقات التسييرية | 8,358,672,210 |
3 | الباب الثالث | 7,988,000,000 |
4 | الباب الرابع الدعم وموازنة الأسعار | 11,931,750,000 |
5 | احتياطي الميزانية | 614,656,790 |
إجمالي النفقات لسنة 2014م | 52,168,461,000 | |
تم تخفيض الباب الثاني بنسبة 25% لكل القطاعات من القيمة الواردة بالقانون رقم 13 لسنة 2014م. |
المادة 2
تغطى أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م بمبلغ وقدره 675,000,000 ستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار من الإيرادات النفطية وفقا للجدول التالي:
جدول رقم 2 الإيرادات النفطية
البيان | الإيرادات المقدرة |
إجمالي الإيرادات النفطية | 17,555,000 |
خصم مقابل الدين العام | 675,000 |
صافي إيرادات النفط | 16,880,000 |
وينفق المبلغ وفقا للتوزيع المحدد بالجدول أدناه وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة
جدول رقم 3 مقابل الدين العام
ر.م | البيان | مخصصات الدين |
1 | صندوق الضمان الإجتماعي | 275,000,000 |
2 | مستحقات المصرف التجاري الوطني عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008. | 400,000,000 |
الإجمالي | 675,000,000 |
المادة 3
تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئيا من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014م ويتم تغطية الجزء المتبقي من رصيد حساب المجنب ومن إصدار سندات خزانة بدون فوائد الصالح مصرف ليبيا المركزي يحدد تاريخ استحقاقها بالاتفاق بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.
جدول رقم 4 بيان الإيرادات المتوقعة لسنة 2014 م
ر.م | البيان | جزئي | كلى |
1 | صافي الموارد النفطية | 16,880,000,000 | |
2 | الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية في 31/ديسمبر/2013م | 8,205,000,000 | |
3 | الإيرادات السيادية والمحلية | ||
4 | الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | 900,000,000 | |
5 | الرسوم الجمركية | 700,000,000 | |
6 | رسوم الخدمات العامة | 398,155,000 | |
7 | الاتصالات | 250,000,000 | |
8 | توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 4,300,000,000 | |
9 | إيرادات صندوق موازنة الأسعار | 300,000,000 | |
10 | إيرادات السوق المحلي من مبيعات النفط | 1,000,000,000 | |
11 | إجمالي الإيرادات السيادية والمحلية | 7,848,155,000 | |
12 | إجمالي الإيرادات | 32,933,155,000 |
الموارد والاستخدامات
الاستخدامات | 52,168,461,000 |
الموارد | 32,933,155,000 |
العجز في الموارد | 19,235,307,000 |
تغطية العجز في الموارد من المجنب | 15,000,000,000 |
إصدار سندات خزانة لتغطية العجز في الموارد | 4,235,307,000 |
المادة 6
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب بقيمة 15,000,000,000 دينار خمسة عشر مليار دينار كما يؤذن لوزارة المالية بإصدار سندات خزانة عامة بدون فوائد الصالح مصرف ليبيا المركزي بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة على أن يتم تحديد تاريخ استحقاقها بالاتفاق بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.كما يتولى مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
تلغى المادة الثالثة عشر والمادة الخامسة عشر من القانون رقم 13 لسنة 2014م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014م..
المادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب