Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 م 

30 أكتوبر 2014

قانون رقم 5 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 م 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف د وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014م.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث والعشرين المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2014/10/21 م.

صدر القانون الاتي: 

المادة 1

يستبدل بنص المادة الأولى والثانية والثالثة والسادسة من القانون رقم 13 لسنة 2014م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة النصوص الآتية: 

المادة 1

يجوز إنفاق مبلغ وقدره 52,168,461,000 اثنان وخمسون مليار ومائة وثمانية وستين مليون وأربعمائة وواحد وستون ألف دينار فقط طبقا للجدول المبين أدناه والأغراض الواردة به لكافة الوزارات والهيئات والجهات والمؤسسات العامة خلال السنة المالية 2014 م.

جدول رقم 1 ملخص جدول المصروفات – ميزانية 2014 م 

ر.مالبيانمخصصات 2014م 
1الباب الأول المرتبات وما في حكمها23,275,383,000 
2الباب الثاني النفقات التسييرية 8,358,672,210 
3الباب الثالث 7,988,000,000
4الباب الرابع الدعم وموازنة الأسعار 11,931,750,000 
5احتياطي الميزانية 614,656,790 
إجمالي النفقات لسنة 2014م 52,168,461,000 
تم تخفيض الباب الثاني بنسبة 25% لكل القطاعات من القيمة الواردة بالقانون رقم 13 لسنة 2014م.

المادة 2

تغطى أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م بمبلغ وقدره 675,000,000 ستمائة وخمسة وسبعون مليون دينار من الإيرادات النفطية وفقا للجدول التالي: 

جدول رقم 2 الإيرادات النفطية 

البيانالإيرادات المقدرة 
إجمالي الإيرادات النفطية17,555,000 
خصم مقابل الدين العام675,000 
صافي إيرادات النفط 16,880,000 

وينفق المبلغ وفقا للتوزيع المحدد بالجدول أدناه وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة 

جدول رقم 3 مقابل الدين العام 

ر.مالبيان مخصصات الدين 
1صندوق الضمان الإجتماعي275,000,000 
2مستحقات المصرف التجاري الوطني عن التسهيل الممنوح لصندوق موازنة الأسعار سنة 2008.400,000,000 
الإجمالي 675,000,000 

المادة 3

تغطي النفقات المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون جزئيا من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014م ويتم تغطية الجزء المتبقي من رصيد حساب المجنب ومن إصدار سندات خزانة بدون فوائد الصالح مصرف ليبيا المركزي يحدد تاريخ استحقاقها بالاتفاق بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.

جدول رقم 4 بيان الإيرادات المتوقعة لسنة 2014 م 

ر.مالبيان جزئي كلى
1صافي الموارد النفطية 16,880,000,000
2الأرصدة الدفترية لأبواب الميزانية في 31/ديسمبر/2013م 8,205,000,000 
3الإيرادات السيادية والمحلية
4الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة 900,000,000 
5الرسوم الجمركية 700,000,000 
6رسوم الخدمات العامة 398,155,000 
7الاتصالات 250,000,000 
8توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي 4,300,000,000
9إيرادات صندوق موازنة الأسعار300,000,000 
10إيرادات السوق المحلي من مبيعات النفط 1,000,000,000 
11إجمالي الإيرادات السيادية والمحلية7,848,155,000
12إجمالي الإيرادات 32,933,155,000 

الموارد والاستخدامات 

الاستخدامات52,168,461,000 
الموارد32,933,155,000 
العجز في الموارد 19,235,307,000 
تغطية العجز في الموارد من المجنب15,000,000,000
إصدار سندات خزانة لتغطية العجز في الموارد 4,235,307,000 

المادة 6

يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب بقيمة 15,000,000,000 دينار خمسة عشر مليار دينار كما يؤذن لوزارة المالية بإصدار سندات خزانة عامة بدون فوائد الصالح مصرف ليبيا المركزي بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة على أن يتم تحديد تاريخ استحقاقها بالاتفاق بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي.كما يتولى مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2 

تلغى المادة الثالثة عشر والمادة الخامسة عشر من القانون رقم 13 لسنة 2014م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014م..

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب