قانون رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة
-
التصنيف:
-
التاريخ:18 نوفمبر 2021
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 7 لسنة 2014 م بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2014 م بشأن الميزانية العامة
- مجلس النواب
- بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2004م بشأن ضريبة الدمغة وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2014 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2014 م.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2014 م بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014 م.
- وعلى ما عرضه مصرف ليبيا المركزي بالإذن لوزارة المالية بإصدار أذونات خزانة لصالح المصارف التجارية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي السادس والعشرين المنفذ يوم الثلاثاء الموافق 09/ 12/ 2014 م.
صدر القانون الآتي
مادة 1
الأذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتمويل العجز في الإيرادات من حساب المجنب بقيمة 15.000.000.000 د.ل خمسة عشر مليار دينار ليبي كما يؤذن لوزارة المالية بإصدار أذونات خزانة لصالح المصارف التجارية بقيمة باقي العجز في إيرادات الميزانية العامة بعائد تمويلي وتاريخ استحقاق يتم الاتفاق عليهما فيما بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمصارف التجارية.
مادة 2
بدء العمل بالقانون وتاريخ نفاذه
يعمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لسنة 2014 م.
مجلس النواب
صدر في مدينة طبرق
بتاريخ:17/صفر/1436 هـ
الموافق: 10/12/2014م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً